٢ أخرجه أحمد "٢/١٩، ٤١" وأبو داود "١/١٥٨" كتاب الصلاة: باب إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد، حديث "٥٧٩"، والنسائي "٢/١١٤" كتاب الإمامة باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة، حديث "٨٥٩"، والدارقطني "١/٤١٥، ٤١٦" كتاب الصلاة: باب لا يصلي مكتوبة في يوم مرتين، حديث "١، ٢، ٣" وصححه ابن خزيمة "٣/٦٩" "١٦٤١"، وابن حبان "٦/١٦٥- ١٦٦" كتاب الصلاة: باب إعادة الصلاة، حديث "٢٣٩٦". وأخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" "٢٥٣، ٢٥٤"، وأبو نعيم في "الحلية" "٨/٣٨٥"، والطبراني "١٢/ ٣٣٣" حديث "١٣٢٧"، والبيهقي "٢/٣٠٣" كتاب الصلاة: باب من لم ير إعادتها إذا كان قد صلاها في جماعة كلهم من طرق عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار قال: أتيت ابن عمر ... فذكر الحديث. وإسناد الحديث صحيح. وعمرو بن شعيب في نفسه ثقة يحتج بخبره إذا روي عن غير أبيه كذا قال العظيم آبادي في "التعليق المغني" "١/٤١٥"، وقال أيضا: قال النووي في "الخلاصة": إسناده صحيح، ومعناه أنه لا تجب الصلاة في اليوم مرتين، وإنما لم يعدها ابن عمر لأنه كان صلاها في جماعة. قال البيهقي: وهذا إن صح فمحمول على أنه قد كان صلاها في جماعة فلم يعدها. وقوله: "لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين" أي كلتاهما على وجه الفرض ويرجع ذلك إلى أن الأمر بإعادتها اختيار، وليس بحتم والله تعالى أعلم ا?.