للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الدِّيلِيِّ١ فِي الْمُوَطَّأِ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ.

تَنْبِيهٌ رَوَى أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ يَرْفَعُهُ "لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ"٢ وَرَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ إنِّي أُصَلِّي فِي بَيْتِي ثُمَّ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ أَفَأُصَلِّي مَعَهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَيَّتُهُمَا أَجْعَلُ


١ أخرجه مالك "١/١٣٢" كتاب صلاة الجماعة: باب إعادة الصلاة مع الإمام، الحديث "٨"، والشافعي "١/١٠٢" كتاب الصلاة: باب في الجماعة والإمامة، الحديث "٢٩٩" والنسائي "٢/١٢٢": كتاب الإمامة: باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه، والدارقطني "١/٤١٥": كتاب الصلاة: باب تكرار الصلاة، الحديث "١"، والحاكم "١/٢٤٤": كتاب الصلاة: باب الصلاة مع الجماعة لمن صلى وحده، والبيهقي "٢/٣٠٠": كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، وعبد الرزاق "٢/٤٢١"، رقم "٣٩٣٣"، وابن حبان "٤٣٣- موارد"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "١/٣٦٣" كلهم من طريق زيد بن أسلم، عن بسر بن محجن، عن أبيه محجن: أنه كان في مجلس رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فصلى، ثم رجع، ومحجن في مجلسه لم يصل معه، فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ " فذكره وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي، وقال البغوي في شرح السنة: "٢/٤١٦ -بتحقيقنا": هذا حديث حسن.
٢ أخرجه أحمد "٢/١٩، ٤١" وأبو داود "١/١٥٨" كتاب الصلاة: باب إذا صلى ثم أدرك جماعة يعيد، حديث "٥٧٩"، والنسائي "٢/١١٤" كتاب الإمامة باب سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة، حديث "٨٥٩"، والدارقطني "١/٤١٥، ٤١٦" كتاب الصلاة: باب لا يصلي مكتوبة في يوم مرتين، حديث "١، ٢، ٣" وصححه ابن خزيمة "٣/٦٩" "١٦٤١"، وابن حبان "٦/١٦٥- ١٦٦" كتاب الصلاة: باب إعادة الصلاة، حديث "٢٣٩٦".
وأخرجه ابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" "٢٥٣، ٢٥٤"، وأبو نعيم في "الحلية" "٨/٣٨٥"، والطبراني "١٢/ ٣٣٣" حديث "١٣٢٧"، والبيهقي "٢/٣٠٣" كتاب الصلاة: باب من لم ير إعادتها إذا كان قد صلاها في جماعة كلهم من طرق عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار قال: أتيت ابن عمر ... فذكر الحديث.
وإسناد الحديث صحيح.
وعمرو بن شعيب في نفسه ثقة يحتج بخبره إذا روي عن غير أبيه كذا قال العظيم آبادي في "التعليق المغني" "١/٤١٥"، وقال أيضا: قال النووي في "الخلاصة": إسناده صحيح، ومعناه أنه لا تجب الصلاة في اليوم مرتين، وإنما لم يعدها ابن عمر لأنه كان صلاها في جماعة.
قال البيهقي: وهذا إن صح فمحمول على أنه قد كان صلاها في جماعة فلم يعدها. وقوله: "لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين" أي كلتاهما على وجه الفرض ويرجع ذلك إلى أن الأمر بإعادتها اختيار، وليس بحتم والله تعالى أعلم ا?.

<<  <  ج: ص:  >  >>