للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ ضَمَانِ مَا تُتْلِفُهُ الْبَهَائِمُ

١٨١٨- حَدِيثُ حَرَامِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُحَيِّصَةَ: "أَنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ دَخَلْت حَائِطَ قَوْمٍ فَأَفْسَدْت فِيهِ، فَقَضَى رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن عَلَى أَهْلِ الْأَمْوَالِ حِفْظَهَا بِالنَّهَارِ، وَمَا أَفْسَدَتْهُ الْمَوَاشِي بِاللَّيْلِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى أَهْلِهَا" مَالِكٌ فِي "الْمُوَطَّأِ"، وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ، وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ، وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ١، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخَذْنَا بِهِ لِثُبُوتِهِ


١ أخرجه مالك [٢/ ٧٤٧] ، كتاب الأقضية: باب القضاء في الضواري، حديث [٧] ، وأحمد [٥/ ٤٣٦] ، والشافعي [٢/ ١٠٧] ، رقم [٣٥٨] ، وأبو داود [٣/ ٢٩٨] ، كتاب الأقضية: باب المواشي تفسد زرع القوم، حديث [٣٥٧٠] ، والنسائي في "الكبرى" [٣/ ٤١١] ، كتاب العارية: باب تضمين أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل، حديث [٥٧٨٤، ٥٧٨٥] ، والحاكم [٢/ ٤٨] ، والدارقطني [٣/ ١٥٦] ، كتاب الحدود، حديث [٢٢٢] ، والبيهقي [٨/ ٣٤٢] ، كتاب الأشربة: باب الضمان على البهائم، من طريق الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة للبراء بن عازب ...
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" [٢٢/ ٢٥١] : هكذا روى هذا الحديث جماعة، رواه الموطأ فيما رووه مرسلاً واختلف أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب فيه فرواه الأوزاعي وصالح بن كيسان ومحمد بن إسحاق كما رواه مالك، وكذلك رواه ابن عيينة إلا أنه جعل مع حرام بن سعد بن محيصة سعيد بن المسيب جميعاً في هذا الحديث.
ورواه معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه ولم يقل عن أبيه غير معمر، قال محمد بن يحيى: لم يتابع عليه معمر، وقال أبو داود: لم يتابع عليه عبد الرزاق عن معمر ا. هـ.
وقال الدارقطني: وكذلك رواه صالح بن كيسان والليث ومحمد بن إسحاق وعقيل وشعيب ومعمر من غير رواية عبد الرزاق وقال ابن عيينة وسفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن الميسيب وحرام جميعاً أن ناقة للبراء وقال قتادة عن الزهري عن سعيد بن المسيب وحده، وقال ابن جريج عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن ناقة للبراء، قاله الحجاج وعبد الرزاق عنه ا. هـ.
أما رواية عبد الرزاق عن معمر فهي كرواية حرام بن محيصة أخرجها أبو داود [٣/ ٨٢٨] ، كتاب البيوع: باب المواشي تفسد زرع قوم، حديث [٣٥٦٩] ، وأحمد [٥/ ٤٣٦] ، والدارقطني [٣/ ١٥٤] ، كتاب الحدود، حديث [٢١٦] ، والبيهقي [٨/ ٣٤٢] ، كتاب الأشربة والحد فيها: باب الضمان على الهائم.
قال الدارقطني: خالفه وهب وأبو مسعود الزجاج فلم يقولا عن أبيه ورواه الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري أنه أخبره أن البراء عن عازب كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطاً فأفسدت فيه ... الحديث.
وأخرجه الدارقطني [٣/ ١٥٥] ، كتاب الحدود، حديث [٢١٧] ، والبيهقي [٨/ ٣٤١] ، كتاب الأشربة: باب الضمان على البهائم من طريق يونس بن عبد الأعلى ثنا أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة عن البراء بن عازب أن ناقة لرجل من الأنصار دخلت حائطاً ... الحديث. =

<<  <  ج: ص:  >  >>