ينظر: "تاج العروس" [١٠/ ٢٩٦] ، "المصباح المنير" [٢/ ٧٨١] . واصطلاحاً: عرفه الشافعية بأنه: فصل الخصومة بين خصمين بحكم الله تعالى. عرفه المالكية بأنه: صفة حكمية توجب لموصوفها ونفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تخريج لا من عموم مصالح المسلمين. عرفه الحنفية بأنه: إلزام على الغير بنية أو إقرار. عرفه الحنابلة بأنه: إلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات. "حاشية الباجوري" [٢/ ٣٣٥] ، "الدرر" [٢/ ٤٠٤] ، "الحاشية الخرشي" [٧/ ١٣٨] ، "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" [٤/ ١٢٩] ، "الفقهاء" ص [٢٢٨] ، "كشاف القناع" [٦/ ٢٨٥] . ٢ أخرجه البخاري [١٣/ ٣٣٠] ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم إذا اجتهد أو أخطأ، حديث [٧٣٥٢] ، ومسلم [٣/ ١٣٤٢] ، كتاب الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، حديث [١٥/ ١٧١٦] ، وأبو داود [٢/ ٣٢٣] ، كتاب الأقضية: باب في القاضي يخطئ، حديث [٣٥٧٤] ، وابن ماجة [٢/ ٧٧٦] ، كتاب الأحكام: باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، حديث [٢٣١٤] ، والشافعي [٢/ ١٧٦] ، كتاب الأحكام: باب في الأقضية، حديث [٦٢١] ، وأحمد [٤/ ١٩٨، ٢٠٤] ، وأبو داود الطيالسي [١/ ٢٦٨- منحة] ، رقم [١٤٥١] ، والدارقطني [٤/ ٢١٠- ٢١١] ، كتاب في الأقضية والأحكام، حديث [٢٢] ، وابن حبان [٥٠٦١] ، والبغوي في "شرح السنة" [٥/ ٣٥١- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو مرفوعاً به. ٣ أخرجه البخاري [١٣/ ٣٣٠] ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب أجر الحاكم إذا اجتهد أو أخطأ، حديث [٧٣٥٢] ، ومسلم [٣/ ١٣٤٢] ، كتاب الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد =