قال صاحب المستوعب الحوالة: مشتقة من التحول؛ لأنها تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويقال: حال على الرجل، وأحال عليه بمعنى، نقلهما – ابن القطاع. انظر: لسان العرب ٢/١٠٥٨. واصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: نقل الدين، وتحويله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. عرفها الشافعية بأنها: نقل الحق من ذمة المحيل، إلى ذمة المحال عليه. عرفها المالكية بأنها: نقل الدين من ذمة بمثله إلى أخرى تبرأ بها الأولى. عرفها الحنابلة بأنها: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. انظر: الاختيار لتعليل المختار ٢/٢٥١، حاشية الباجوري ٢/١٦٧، حاشية الدسوقي ٣/٣٢٥، الكافي ٢/٢١٨، مغني المحتاج ٢/١٩٣. ٣ أخرجه مالك ٢/٦٧٤، كتاب البيوع: باب جامع الدين والحول حديث ٨٤، والبخاري ٤/٤٦٤، كتاب الحوالة: باب هل يرجع في الحوالة حديث ٢٢٨٧، ومسلم ٣/١١٩٧، كتاب المساقاة: باب تحريم مطل الغني حديث ٣٣/١٥٦٤، وأبو داود ٣/٦٤٠، كتاب البيوع: باب في المطل حديث ٣٣٤٥، والنسائي ٧/٣١٧، كتاب البيوع: باب الحوالة والترمذي ٣/٦٠٠، كتاب البيوع: باب مطل الغني ظلم حديث ١٣٠٨، وابن ماجة ٢/٨٠٣، كتاب الصدقات: باب الحوالة حديث ٢٤٠٣، والشافعي في الأم ٣/٢٣٣، كتاب الحوالة وأحمد ٢/٢٤٥، والدارمي ٢/٢٦١،==