للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ الْمُصَرَّاةِ٤، وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ٥.

١١٩٢ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِلْبَيْعِ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ


٤ قال أبو عبيد: المصراة: هي الناقة، أو البقرة أو الشاة يصري اللبن في ضرعها، أي يجمع، ومنه يقال: صريت اللبن وصريته بالتخفيف والتشديد.
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: التصرية أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة وتترك من الحلب اليومين والثلاثة، حتى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيرا، فيزيد في ثمنها.
قالوا: فظاهر قول أبي عبيد: أن المصراء فأخوذ من التصرية، وهي الجمع.
وظاهر قول الشافعي: أنها مأخوذة من الصر وهو الربط، ثم ضعفوا قول الشافعي: بأنه لو كانت مأخوذة من الصر، لكان يقال لها: المصررة، لأن لامها حينئذ راء لا ياء، والذي يتراءى في نظري أن قول الشافعي: لا يخالف قول أبي عبيد بدليل أنه قال: التصرية أن تربط أخلاف الناقة، حتى يجتمع لها لبن، فبين أن معنى التصرية هو الجمع.
غاية ما في الأمر تكفل بزيادة بيان طريقهم في هذا الجمع، وعادتهم السائدة فيه بينهم فقال: أن تربط الأخلاف اليومين والثلاثة، وفي معنى التصرية: التحقيل، وقد وردت بعض الروايات الصحيحة مصرحة بهذا اللفظ أيضا، ومنه قيه لمجامع الناس محافل.
والفقهاء كلهم على أن التصرية للبيع حرام، لأنها غش وخداع، ومكر سيء واحتيال على أكل أموال الناس بالباطل، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: "من غشنا فليس منا".==

<<  <  ج: ص:  >  >>