قال ابن فارس: ويقال لها: العارة أيضا. قال الشاعر الطويل: فأخلف وأتلف إنما المال عارة وكله مع الدهر الذي هو آكله قال الأزهري: هي مأخوذة من عار الشيء يعير: إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للغلام الخفيف: عيار، وهي منسوبة إلى العارة، بمعنى الإعارة، وقال الجوهري: هي منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار وعيب. وقيل: هي مشتقة من التعاور، من قولهم: اعتوروا الشيء، وتعاوروه: إذا تداولوه بينهم. وحاصل الأمر أن العارية: تدواول الشيء عاية: أعطاه إياه، فعل به مثل ما فعل صاحبه على أن يعيده. انظر: الصحاح ٢/٧٦١، لسان العرب ٤/٦٢٢. اصطلاحا: عرفها الحنفية بأنها: تمليك المنافع بغير عوض، أو هي إباحة الانتفاع بملك الغير. عرفها الشافعية بأنها: اسم لإباحة منفعة عين مع بقائها، بشروط مخصوصة. عرفها المالكية بأنها: تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض.==