للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢- بَابُ كَيْفِيَّةِ الْجِهَادِ

١٨٤٠- قَوْلُهُ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَفْعَلَ مَا اُشْتُهِرَ فِي سِيَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَغَازِيهِ: إذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَنْ يُؤَمِّرَ عَلَيْهَا أَمِيرًا، وَيَأْمُرُهُمْ بِطَاعَتِهِ، وَيُوصِيهِمْ؛ رَوَى الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ قَالَ: "بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا ... " الْحَدِيثَ١.

وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ، أَوْصَاهُ فِي


١ أخرجه البخاري [٧/ ٦٥٥] ، في المغازي: باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي [٤٣٤٠] ، و [١٣/ ١٣٠] ، في الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام، ما لم تبن معصية [٣١٤٥] ، ومسلم [٣/ ١٤٩٧] ، في الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية [٤٠/ ١٨٤٠] ، وأحمد [١/ ٨٢، ١٢٤] ، وأبو يعلى [٣٧٨، ٦١١] ، والبيهقي في "الدلائل" [٤/ ٣١١- ٣١٢] ، من طرق عن الأعمش.
وأخرجه البخاري [١٣/ ٢٤٥، ٤٦٠] ، في أخبار الآحاد: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق [٣٢٥٧] ، ومسلم [٣٩/ ١٨٤٠] ، وأبو داود [٤٦١٢] ، في الجهاد: باب في الطاعة [٢٦٢٥] ، والنسائي [٧/ ١٠٩] ، في البيعة: باب جزاء من أمر بمعصية فأطاع، وأحمد [١/ ٩٤] ، وأبو يعلى [٢٧٩] ، وابن حبان [٤٥٦٧- الإحسان] ، والبيهقي في "السنن" [٨/ ١٥٦] ، وأبو نعيم في "الحلية" [٥/ ٣٨] ، من طريق شعبة عن زيد.
وكذا رواه أبو داود والطيالسي [٢/ ١٦٥- ١٦٦] ، [٢٦١٢- منحة] ، كلاهما [أتى الأعمش وزيد] عن سعد بن عميرة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه، قال: بعث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سرية وأمر عليهم رجلاً من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه ... فذكر الحديث بطوله وأنه أمرهم أن يلقوا أنفسهم في النار إلى أن قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً، إنما الطاعة في المعروف".

<<  <  ج: ص:  >  >>