٢ أخرجه مالك "١/٦٠- ٦١": كتاب الطهارة: باب جامع الحيضة، الحديث "١٠٣"، والشافعي في "الأم" "١/٨٤- ٨٥" كتاب الطهارة: باب دم الحيض، وابن أبي شيبة "٩٥١١": كتاب الطهارات: باب في المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها، وأحمد "٦/٣٤٥"، والبخاري "١/٤١٠": كتاب الحيض: باب غسل دم المحيض، الحديث "٣٠٧"، ومسلم "١/٢٤٠": كتاب الطهارة باب نجاسة الدم وكيفية غسله، الحديث "١١٠/٢٩١"، وأبو داود "١/٢٥٥": كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، الحديث "٣٦٠" و"٣٦١" و"٣٦٢"، والترمذي "١/٢٥٤- ٢٥٥": كتاب الطهارة: باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب، الحديث "١٣٨"، والنسائي "١/١٥٥": كتاب الطهارة: باب دم الحيض يصيب الثوب "١٨٤"، وابن ماجة "١/٢٠٦" كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب، الحديث "٦٢٩"، والحميدي "١/١٥٣" رقم "٣٢٠" والدارمي "١/٢٣٩" كتاب الطهارة: باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت، وابن خزيمة "١/١٣٩-١٤٠" رقم "٢٧٥" والبيهقي "١/١٣" وابن حبان "١٣٨٣- الإحسان" وابن الجارود في "المنتقى" "١٢٠" وأبو عوانة "١/٢٠٦" من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء به. وقال الترمذي: حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح. ٣ ذكر هذه الرواية ابن الملقن في "البدر المنير" "٢/٢٧٣" وعزاها إلى أحمد بن منيع في "مسنده " عن يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء به. ٤ أخرجه أحمد "٦/٣٥٥"، وأبو داود "١/٢٥٦": كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، الحديث "٣٦٣"، والنسائي "١/١٥٤- ١٥٥": كتاب الطهارة: باب دم الحيض يصيب الثوب، وابن ماجة "١/٢٠٦" كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب، الحديث "٦٢٨"، وابن خزيمة "١/١٤١": كتاب الطهارة: في جماع أبواب الخير تطهير الثياب بالعسل من الأنجاس، باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب، الحديث "٢٧٧"، وابن حبان في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان "ص: ٨٢" كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض، الحديث "٢٣٥"، وابن أبي شيبة "١/٩٥"، وعبد الرزاق "١/٣٢٠": رقم "١٢٢٦" والبيهقي "٢/٢٠٧"، والدولابي في "الكنى".