للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣- بَابُ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ

٢٦ - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَسْمَاءِ: "حُتِّيهِ ثُمَّ اُقْرُصِيهِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ".

الشَّافِعِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: سَأَلْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ: "حُتِّيهِ ثُمَّ اُقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ وَرُشِّيهِ وَصَلِّي فِيهِ" ١ وَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ بِلَفْظِ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِي الْأَرْبَعَةِ بِهَذَا اللَّفْظِ٢.

وَأَمَّا بِلَفْظِ ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ فَذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدين في الإمام مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا فَقَالَ: "اغْسِلِيهِ" ٣.

قُلْت: وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ: "اُقْرُصِيهِ وَاغْسِلِيهِ وَصَلِّي فِيهِ" وَلِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ "اُقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ وَاغْسِلِيهِ وَصَلِّي فِيهِ".

وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ: "حُكِّيهِ بِصَلْعٍ وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ" ٤.


١ أخرجه الشافعي في "الأم" "١/١٤٢".
٢ أخرجه مالك "١/٦٠- ٦١": كتاب الطهارة: باب جامع الحيضة، الحديث "١٠٣"، والشافعي في "الأم" "١/٨٤- ٨٥" كتاب الطهارة: باب دم الحيض، وابن أبي شيبة "٩٥١١": كتاب الطهارات: باب في المرأة يصيب ثيابها من دم حيضها، وأحمد "٦/٣٤٥"، والبخاري "١/٤١٠": كتاب الحيض: باب غسل دم المحيض، الحديث "٣٠٧"، ومسلم "١/٢٤٠": كتاب الطهارة باب نجاسة الدم وكيفية غسله، الحديث "١١٠/٢٩١"، وأبو داود "١/٢٥٥": كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، الحديث "٣٦٠" و"٣٦١" و"٣٦٢"، والترمذي "١/٢٥٤- ٢٥٥": كتاب الطهارة: باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب، الحديث "١٣٨"، والنسائي "١/١٥٥": كتاب الطهارة: باب دم الحيض يصيب الثوب "١٨٤"، وابن ماجة "١/٢٠٦" كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب، الحديث "٦٢٩"، والحميدي "١/١٥٣" رقم "٣٢٠" والدارمي "١/٢٣٩" كتاب الطهارة: باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهرت، وابن خزيمة "١/١٣٩-١٤٠" رقم "٢٧٥" والبيهقي "١/١٣" وابن حبان "١٣٨٣- الإحسان" وابن الجارود في "المنتقى" "١٢٠" وأبو عوانة "١/٢٠٦" من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء به.
وقال الترمذي: حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح.
٣ ذكر هذه الرواية ابن الملقن في "البدر المنير" "٢/٢٧٣" وعزاها إلى أحمد بن منيع في "مسنده " عن يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء به.
٤ أخرجه أحمد "٦/٣٥٥"، وأبو داود "١/٢٥٦": كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، الحديث "٣٦٣"، والنسائي "١/١٥٤- ١٥٥": كتاب الطهارة: باب دم الحيض يصيب الثوب، وابن ماجة "١/٢٠٦" كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب، الحديث "٦٢٨"، وابن خزيمة "١/١٤١": كتاب الطهارة: في جماع أبواب الخير تطهير الثياب بالعسل من الأنجاس، باب استحباب غسل دم الحيض من الثوب، الحديث "٢٧٧"، وابن حبان في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان "ص: ٨٢" كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض، الحديث "٢٣٥"، وابن أبي شيبة "١/٩٥"، وعبد الرزاق "١/٣٢٠": رقم "١٢٢٦" والبيهقي "٢/٢٠٧"، والدولابي في "الكنى".

<<  <  ج: ص:  >  >>