انظر: "الصحاح" [٦/ ٢٥٣٠] .اصطلاحاً:عرفه الحنفية بأنه: التناصر سواء كان الإعتناق أو بعقد الموالاة وأيضاً بأنه تناصر يوجب الإرث والعقل والولاء عند الحنفية نوعان ولاء: عتاقه وولاء موالاة.عرفه الشافعية بأنه: عصوبة ناشئة أخوية حدثت بعد زوال ملك متراخية عن عصوبة النسب تقتضي للمعتق وعصبته الإرث وولاية النكاح والصلاة عليه والعقل عنه.عرفه المالكية بأنه: لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب.وعرفه الحنابلة بأنه: ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي.انظر: "شرح فتح القدير" [٩/ ٢١٨] ، "الاختيار" [٣/ ٢١١] ، "نهاية المحتاج" [٧/ ٣٩٤] ، "الدسوقي على شرح الكبير" [٤/ ٤١٥] ، "الشرح الصغير" [٤/ ١٧٧] ، "كشاف القناع" [٤/ ٤٩٨] .٣ تقدم تخريجه في البيوع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute