انظر: لسان العرب ٢/١٢٣٢، المصباح المنير ١/٢٤٢، المطلع: ٣٣١. واصطلاحا: عرفه الأحناف بأنه: عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك النكاح، بلفظ الخلع. وعرفه الشافعية بأنه: فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع. وعرفه المالكية بأنه: الطلاق بعوض. وعرفه الحنابلة بأنه: فراق الزوج امرأته، بعوض يأخذه الزوج، بألفاظ مخصوصة. انظر: تبيين الحقائق ٢/٢٦٢، شرح فتح القدير ٤/٢١٠، حاشية ابن عابدين ٣/٤٢٢، مغني المحتاج ٣/٢٦٢، الشرح الصغير للدردير ٣/٣١٩، بداية المجتهد ٢/٩٨، الكافي ٢/٥٩٧، كشف القناع ٥/٢١٢، المغني ٧/٥٣٦. ٢ أخرجه البخاري ٩/٣٩٥، كتاب الطلاق: باب الخلع، حديث ٥٢٧٣، والنسائي ٦/١٦٩، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخلع، وابن ماجة ١/٦٦٣، كتاب الطلاق: باب المختلعة تأخذ ما أعطاها، حديث ٢٠٥٦، والدارقطني ٤/٤٦، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء: باب ١٣٥، والبيهقي ٧/٣١٣، والبغوي في شرح السنة ٥/١٤١-١٤٢ –بتحقيقنا، من طريق عكرمة عن ابن عباس به، وأخرجه أبو داود ١/٦٧٧، كتاب الطلاق: باب في الخلع، حديث ٢٢٢٩، والترمذي ٣/٤٩١، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخلع، حديث ١١٨٥، مكرر من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عدتها حيضة. وقال الترمذي: حسن غريب. وقال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا. ٣ أخرجه أحمد ٤/٣. ٤ أخرجه البزار ٢/١٩٩-٢٠٠، كتاب الطلاق: باب الخلع، حديث ١٥١٤.