للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الْخُلْعِ

[مدخل]

...

كتاب الخلع١.

١٥٨٩ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شِمَاسٍ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ" الْحَدِيثَ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُد٢.

قَوْلُهُ وَيُرْوَى أَنَّهُ كَانَ أَصْدَقَهَا تِلْكَ الْحَدِيقَةَ فَخَالَعَهَا عَلَيْهَا هُوَ صَرِيحٌ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد.

قَوْلُهُ وَيُقَالُ إنَّهُ أَوَّلُ خُلْعٍ فِي الْإِسْلَامِ هُوَ فِي الْمَعْرِفَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ فِي آخِرِ حَدِيثٍ وَكَذَا عِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ٣.

وَعِنْدَ الْبَزَّارِ عَنْ عُمَرَ٤.

قَوْلُهُ وَيُحْكَى أَنَّ ثَابِتًا كَانَ ضَرَبَ زَوْجَتَهُ وَلِذَلِكَ افْتَدَتْ هُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد أَيْضًا


١ الخلع لغة: النزع، وهو استعارة من خلع اللباس، لأن كل واحد منهما لباس للآخر، فكأن كل واحد نزع لباسه منه، وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه، وطلقها على الفدية.
انظر: لسان العرب ٢/١٢٣٢، المصباح المنير ١/٢٤٢، المطلع: ٣٣١.
واصطلاحا:
عرفه الأحناف بأنه: عبارة عن أخذ المال بإزاء ملك النكاح، بلفظ الخلع.
وعرفه الشافعية بأنه: فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ طلاق أو خلع.
وعرفه المالكية بأنه: الطلاق بعوض.
وعرفه الحنابلة بأنه: فراق الزوج امرأته، بعوض يأخذه الزوج، بألفاظ مخصوصة.
انظر: تبيين الحقائق ٢/٢٦٢، شرح فتح القدير ٤/٢١٠، حاشية ابن عابدين ٣/٤٢٢، مغني المحتاج ٣/٢٦٢، الشرح الصغير للدردير ٣/٣١٩، بداية المجتهد ٢/٩٨، الكافي ٢/٥٩٧، كشف القناع ٥/٢١٢، المغني ٧/٥٣٦.
٢ أخرجه البخاري ٩/٣٩٥، كتاب الطلاق: باب الخلع، حديث ٥٢٧٣، والنسائي ٦/١٦٩، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخلع، وابن ماجة ١/٦٦٣، كتاب الطلاق: باب المختلعة تأخذ ما أعطاها، حديث ٢٠٥٦، والدارقطني ٤/٤٦، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء: باب ١٣٥، والبيهقي ٧/٣١٣، والبغوي في شرح السنة ٥/١٤١-١٤٢ –بتحقيقنا، من طريق عكرمة عن ابن عباس به، وأخرجه أبو داود ١/٦٧٧، كتاب الطلاق: باب في الخلع، حديث ٢٢٢٩، والترمذي ٣/٤٩١، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخلع، حديث ١١٨٥، مكرر من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عدتها حيضة.
وقال الترمذي: حسن غريب.
وقال أبو داود: وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرسلا.
٣ أخرجه أحمد ٤/٣.
٤ أخرجه البزار ٢/١٩٩-٢٠٠، كتاب الطلاق: باب الخلع، حديث ١٥١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>