وفي المعرفة "٢/١٣٤- ١٣٥" كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي في بيته ثم يدرك الصلاة مع الإمام، حديث "١٠٧١". ٢ ينظر السنن "٢/ ٣٠٣". ٣ أخرجه أحمد "٣/٦٤"، وأبو داود "١/١٥٧" كتاب الصلاة: باب في الجمع في المسجد مرتين، حديث "٥٧٤"، والترمذي "٤٢٧- ٤٢٩" كتاب الصلاة، باب ما جاء في الجماعة في مسجد صلى فيه مرة، حديث "٢٢٠"، والدارمي "١/٣١٨" كتاب الصلاة، باب: صلاة الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة، وابن الجارود "٣٣٠"، وابن حبان "٦/١٥٧-١٥٨" كتاب الصلاة، باب: إعادة الصلاة، حديث "٢٣٩٧-٢٣٩٨"، والحاكم "١/٢٠٩"، وأبو يعلى "٢/٣٢١" حديث "١٠٥٧"، والبيهقي "٣/٦٩" كتاب الصلاة، باب: الجماعة ي مسجد قد صلى فيه إذا لم يكن فيها تفرق الكلمة، كلهم من طرق عن سليمان الأسود عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- فذكره. قال الترمذي: حديث حسن، وقال: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وغيرهم من التابعين. قالوا: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال آخرون من أهل العلم يصلون فرادى وبه يقول سفيان وابن المبارك، ومالك والشافعي: يختارون الصلاة فرادى. قال الحاكم: "هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه. سليمان بن الأسود هو ابن سحيم، قد احتج مسلم به وبابن المتوكل، وهذا الحديث أصل في إقامة الجماعة في المساجد مرتين" ووافقه الذهبي. قلت: ليس ابن سحيم كما قالا: بل هو الأسود الناجي وهو ليس من رجال مسلم ولم يرو له أبو داود والترمذي إلا هذا الحديث. قال إسماعيل بن منصور عن يحيى بن معين: ثقة. وقال محمد بن سعد: كان نازلا في بني ناجية، لا ندري كان من أنفسهم أو مولى لهم، وكانت عنده أحاديث وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر ترجمته في "تهذيب الكمال" "١٢/١٠٩-١١٠".