للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَهَذَا وَهْمٌ مِنْهُ تَبِعَهُ عَلَيْهِ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فَقَالَ: رَوَاهُ السَّبْعَةُ إلَّا الْبُخَارِيَّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ فَقَالَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَفْظُهُ: "لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ" ١ وَكَأَنَّهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ لَمَّا رَأَى ابْنَ تَيْمِيَّةَ عَزَاهُ إلَى الْجَمَاعَةِ دُونَ الْبُخَارِيِّ اقْتَطَعَ مُسْلِمًا مِنْ بَيْنِهِمْ وَاكْتَفَى بِهِ عَنْهُمْ ثُمَّ سَاقَهُ بِاللَّفْظِ الَّذِي أَوْرَدَهُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فَأَخْطَأَ مُكَرِّرًا

فَائِدَةٌ: قَالَ الْبَيْهَقِيُّ٢ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ صَلَاةَ الطَّوَافِ خَاصَّةً وَهُوَ الْأَشْبَهُ بِالْآثَارِ وَيُحْتَمَلُ جَمِيعَ الصَّلَوَاتِ

٢٧٧ - حَدِيثٌ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ ٣ إلَّا رَكْعَتَا الْفَجْرِ". أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ٤ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي علقمة عن يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهِ قِصَّةٌ قَالَ التِّرْمِذِيُّ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى٥


١ الحديث أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى ""٢/٤٦١": كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهى مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض، والدارقطني "١/٤٢٥": كتاب الصلاة: باب جواز النافلة عند البيت في جميع الأزمان، حديث "٧"، وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "٤/٣٥٨"، وعزاه لابن أبي شيبة وللحاكم وصححه عن جبير بن مطعم فذكره.
٢ ينظر " السنن الكبرى " للبيهقي "٢/٤٦١"، وقال البيهقي: فإن كان المراد بالصلاة المذكورة مع الطواف ركعتا الطواف كان المعنى من جوازها أنها صلاة لها سبب، فرجع إلى الباب الأول في التخصيص، وإن كان المراد بها سائر النوافل عاد التخصيص إلى المكان، والأول أشبههما بالآثار، وقد روي في تقوية الوجه الثاني خبر منقطع، في ثبوته نظر، والله أعلم. ا. هـ من "السنن الكبرى ".
٣ أخرجه أبو داود "٢/٥٨": كتاب الصلاة: باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، الحديث "٢٧٨ ١"، والترمذي "١/٢٦٢": كتاب الصلاة: باب لا صلاة بعد طلوع المفجر، الحديث "٤١٧" والدارقطني "١/٤١٩": كتاب الصلاة: باب لا صلاة بعد الفجر الحديث "١" ر "٢"، والبيهقي "٢/٤٦٥": كتاب الصلاة: باب من لم يصلي بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، وأحمد "٢/٢٣".
من طريق قدامة بن موسى عن محمد بن الحصين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر عن ابن عمر به.
٤ سقط في الأصل.
٥ قد تعقب الزيلعي في "نصب الراية" "١/٢٥٦" قول الترمذي بطريقين آخرين للحديث عن ابن عمر عزاهما للطبراني في الأوسط: حدثنا عبد الملك بن يحيى بن بكير ثنى أبي ثنا الليث بن سعد ثنى محمد بن النبيل الفهري عن ابن عمر مرفوعاً.
أما الوجه الآخر فقال الطبراني: ثنا محمد بن محمدية الجوهري ثنا أحمد بن المقدام ثنا عبد اللَّه بن خراش عن العوام بن حوشب عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا صلاة بعد الفجر إلا الركعتين قبل صلاة الفجر".
قال الطبراني: تفرد به عبد الله بن خراش.
ثم أتى الزيلعي بطريق آخر رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن أبي بكر بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر".
وقال الزيلعي عقبه: وكل ذلك يعكر على الترمذي قوله: لا نعرفه إلا من حديث قدامة. ا. هـ.
وللحديث أيضاً طريق آخر عن ابن عمر لم يذكره الزيلعي أخرحه ابن عدي في "الكامل " "٦/١٧٧" من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتين قبل المكتوبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>