٢ أخرجه ابن عدي في "الكامل " "٦/١٧٧" في ترجمة محمد بن الحارث. ٣ سقط في الأصل. ٤ أخرجه الطبراني "١٢/٣٨١"، حديث "٠٩ ١٣٤"، من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر فذكره. ٥ زاد في الأصل: في أبي بكر بن محمد. ٦ أخرجه الدارقطني "١/٢٤٦" من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أذعم الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عنه بلفظ: "لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين". والإفريقي ضعيف، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد "٢/٢٢٩"، وقال: له في الصحيح النهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس، وعزاه لأحمد، ورجاله ثقات. ٧ قال النسائي: ليس بالقوي روى غير حديث منكر وكان قد اختلط "الضعفاء والمتروكين" "١٩٤" وقال الدارقطني: متروك "سؤالات البرقاني" "١٤٩" و"الضعفاء والمتروكين " "٢٢٩". ٨ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٢/٤٦٦": كتاب الصلاة: باب من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر ثم بادر بالفرض. ٩ أخرجه ابن عدي في "الكامل " "٣/٣٨٩". ١٠ ينظر الخلافيات بتحقيقنا وهما تحت الطبع.