٢ أخرجه أبو داود "٢/٢٢": كتاب الصلاة: باب من فاتته متى يقضيها، حديث "١٢٦٧"، والترمذي "٢/٢٨٤": كتاب أبواب الصلاة: باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الفجر، حديث "٤٢٢"، وابن ماجة "١/٣٦٥": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما، حديث "١١٥٤"، وابن خزيمة "٢/١٦٤"، حديث "١١١٦"، وأخرجه أحمد "٥/٤٤٧"، والحميدي "٢/٣٨٣"، حديث "٨٦٨"، من طريق سعد بن سعيد بن قيس عن محمد بن إبراهيم عن قيس بن عمرو فذكره. ٣ أخرجه الترمذي "٢/٢٨٤، ٢٨٥"، حديث "٤٢٢". ٤ في الأصل: ما هاتان الركعتان. ٥ تقدم قريباً عند الشافعي والبيهقي، وأخرجه الحاكم في المستدرك "١/٢٧٤، ٢٧٥"، وقال: قيس بن فهد الأنصاري صحابي والطريق إليه صحيح على شرطهما، وابن حبان في "صحيحه " "٦/٢٢٢،٢٢٣"، حديث "٢٤٧١"، من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبيه عن جده قيس بن قهد- كذا بالقاف- فذكره.