٢ أخرجه الشافعي في " الأم" "١/٢٢٦- ٢٢٧": كتاب الصلاة باب الصلاة نصف النهار يوم الجمعة، والبيهقي "٢/٤٦٤": كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأيام دون بعض، من طريقه عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة به. وإبراهيم بن أبي يحيى شيخ الشافعي قال برهان الدين الحلبي في " الكشف الحثيث " "ص- ٤٧،٤٨" ذكر له الذهبي ترجمة في ميزانه ولم يذكر فيها أنه وضع وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في مقدمة الموضوعات أنه كان يضع الحديث جواباً لسائله وذكر له حديثاً وضعه ونقل عن النسائي أنه وضاع. ا. هـ. وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة. قال الحافظ: متروك. ينظر التقرب "١/٥٩". ٣ أخرجه البيهقي "٢/٤٦٤"، من طريق أبي خالد الأحمر، عن شيخ من أهل المدينة يقال له عبد الله، عن أبي سعيد المقبري به. ٤ في الأصل: الإلمام. ٥ أخرجه الشافعي في الأم "١/٣٣٨": كتاب الصلاة: باب الصلاة نصف النهار يوم الجمعة بلفظ: "أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- يوم الجمعة يصلون حتى يخرج عمر بن الخطاب ... " الحديث فذكره.