٢ أخرجه أحمد "٥/١٨٥". ٣ أخرجه البخاري "٢/٧٦": كتاب مواقيت الصلاة: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها، حديث"٥٩٠"، "٥٩١"، "٥٩٢"، "٥٩٣". ٤ أخرجه الطبراني في " الكبير" "٢٣/٤٠٠، ١ ٤٠"، حديث "٩٥٩" من طريق موسى بن عبيدة بن نشيط عن ثابت مولى أم سلمة عن أم سلمة فذكره. ٥ أخرجه ابن ماجة "١/٣٦٦": كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب فيمن فاتته الركعتان بعد الظهر، حديث "١١٥٩"، وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده يزيد بن أبي زياد، مختلف فيه، فيكون الإسناد حسناً، إلا أنه كان يدلس، وقد عنعنه، ورواه البخاري ومسلم وأبو داود بغير هذا اللفظ، من حديث أم سلمة. ٦ أخرجه أحمد "٥/١٨٥"، قال: حدثنا حسن بن موسى، "٥/١٨٥"، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق، كلاهما عن ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت فذكره. ٧ أخرجه أحمد "٦/٣٣٣" من طريق حنظلة عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن ميمونة به. ٨ تقدم قريباً. ٩ أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" "١/٣٠٦" من طريق الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٢/٤٥٧": كتاب الصلاة: باب ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الصلوات دون بعض، وأنه يجوز في هذه الساعات كل صلاة لها سبب، من طريق الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة- راضي اللَّه عنها- أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يصلي على الخمر قالت عائشة- رضي الله عنها- وحدثتني أم سلمة ... فذكرت الحديث" وقال البيهقي: اتفقت هذه الأخبار على أن أول ما صلاهما رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاهما قضاء لصلاة كان يصليها فأغفلها وإن لم تكن فرضاً ثم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أثبتها لنفسه بعد العصر، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. ا. هـ.