رواية أيوب: أخرجه البخاري [٥/ ١٥١] ، كتاب العتق: باب إذا أعتق عبد بين اثنين، حديث [٢٥٢٤] ، ومسلم [٣/ ١٢٨٦] ، كتاب الأيمان: باب من عتق شركاً له في عبد، حديث [٤٩/ ١٥٠١] ، وأحمد [٢/ ١٥] ، وعبد الرزاق [٩/ ١٥١] ، رقم [٥/ ١٦٧] ، وأبو داود [٤/ ٢٥٧] ، كتاب العتق: باب من روى أنه لايستسعي، حديث [٣٩٤٢] ، والترمذي [٣/ ٦٢٩] ، كتاب الأحكام: باب العبد يكون بين الرجلين، حديث [١٣٤٦] ، والنسائي [٧/ ٣١٩] ، كتاب البيوع: باب الشركة في الرقيق، والبيهقي [١٠/ ٢٧٦- ٢٧٧] ، كتاب العتق: باب يكون حراً يوم تكلم بالعتق، كلهم من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أعتق نصيباً له في مملوك أو شركاً له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق"، قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث. لفظ البخاري. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. رواية يحيى بن سعيد: أخرجه مسلم [٣/ ١٢٧٦] ، كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، حديث [٤٩/ ١٥٠١] ، والبيهقي [١٠/ ٢٧٧] ، كتاب العتق: باب يعتق بالقول ويدفع بالقيمة، من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر بمثل رواية أيوب. قال يحيى: لا أدري شيئاً من قبله كان يقول أي نافع أم هو شيء في الحديث. قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" [٥/ ١٧٤] : هذا شك من أيوب في هذه الزيادة المتعلقة بحكم المعسر هل هي موصولة مرفوعة أو منقطعة مقطوعة وقد رواه عبد الوهاب عن أيوب فقال في آخره: وربما قال: وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق، وربما لم يقله وأكثر ظني أنه شيء يقوله نافع من قبله، أخرجه النسائي. وقد وافق أيوب على الشك في رفع هذه الزيادة يحيى بن سعيد عن نافع أخرجه مسلم والنسائي. ولفظ النسائي: وكان نافع يقول: قال يحيى: لا أدري أشيء كان من قبله يقوله أم شيء في الحديث، فإن لم يكن عنده فقد جاز ما صنع، ورواها من وجه آخر عن يحيى فجزم أنها عن نافع وأخرجها في المرفوع من وجه آخر وجزم مسلم بأن أيوب ويحيى قالا: لا ندري أهو في الحديث أو شيء قاله نافع من قبله. ولم يختلف عن مالك في وصلها ولا عن عبيد الله بن عمر لكن اختلف عليه في إثباتها وحذفها كما تقدم والذين أثبتوها حفاظ فإثباتها عن عبيد الله مقدم وأثبتها أيضاً جرير بن حازم كما سيأتي وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعة قال الشافعي: لا أحسب عالماً بالحديث يشك في أن مالكاً أحفظ لحديث نافع من أيوب لأنه كان ألزم له منه حتى ولو استويا فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه كانت الحجة مع من لم يشك ويؤيد ذلك قول عثمان الدارمي: قلت لابن معين مالك في نافع أحب إليك أو أيوب؟ قال: مالك ا. هـ. وقد توبع نافع على هذا الحديث تابعه سالم بن عبد الله بن عمر. =