للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ: "لَا يُجْزِئُ وَلَدٌ وَالِدَهُ، إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ"،


= وحق المملوك، حديث [٢١٧] ، والبخاري [٥/ ١٥١] ، كتاب العتق: باب إذا أعتق عبداً بين اثنين، حديث [٢٥٢٢] ، ومسلم [٢/ ١١٣٩] ، كتاب العتق، حديث [١/ ١٥٠١] ، وأبو داود [٤/ ٢٥٦] ، كتاب العتق: باب من روى أنه لا يستسعي، حديث [٣٩٤٠] ، وابن ماجة [٢/ ٨٤٤] ، كتاب العتق، باب من أعتق شركاً له في عبد، حديث [٢٥٢٨] ، وابن الجارود في "المنتقى"، حديث [٩٧٠] ، وأبو يعلى [١٠/ ١٧٧] ، رقم [٥٨٠٢] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٣/ ١٠٦] ، كتاب العتاق: باب العبد يكون بين الرجلين فيعتقه أحدهما، وأحمد [٢/ ١١٢، ١٥٦] ، البيهقي [١٠/ ٢٧٤] ، كتاب العتق: باب من أعتق شركاً في عبد وهو موسر، وأبو نعيم في "الحلية" [٩/ ١٦٠] ، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أعتق شركاً له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق".
وقد اختلف في زيادة "فقد عتق منه ما عتق" هل هي في قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أم هي من قول نافع رواه بعضهم عن نافع عن ابن عمر بهذه الزيادة من قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كمالك وجرير بن حازم عبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية.
أما رواية مالك فقد تقدمت وهي الرواية السابقة.
أما رواية جرير بن حازم:
فأخرجها مسلم [٣/ ١٢٨٦] ، كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، حديث [٤٩/ ١٥٠١] ، وأحمد [٢/ ١٠٥] ، والبيهقي [١٠/ ٢٧٩] ، كتاب العتق: باب من أعتق شركاً في عبد وهو معسر، كلهم من طريق جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر به بلفظ: من أعتق نصيباً له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وإلا فقد عتق منه ما عتق.
أما رواية عبيد الله بن عمر:
فأخرجها البخاري [٥/ ١٥١] ، كتاب العتق: باب إذا أعتق عبد بين اثنين، حديث [٢٥٢٣] ، ومسلم [٣/ ١٢٨٦] ، كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، حديث [٤٨/ ١٠٥١] ، وأبو داود [٤/ ٢٥٧] ، كتاب العتق: باب من روى أنه لا يستسعي، حديث [٣٩٤٣] ، وأحمد [٢/ ١٤٢] ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" [٣/ ١٠٦] ، كتاب العتاق: باب العبد يكون بين الرجلين فيعتقه أحدهما، والدارقطني [٤/ ١٢٣- ١٢٤] ، كتاب المكاتب، حديث [٧] ، والبيهقي [١٠/ ٢٨٠] ، كتاب العتق: باب من أعتق شركاً له في عبد وهو معسر، كلهم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من أعتق شركاً له في مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل المعتق فأعتق منه ما أعتق". هذا لفظ البخاري.
أما رواية إسماعيل بن أمية:
فأخرجها الدارقطني [٤/ ١٢٣- ١٢٤] ، كتاب المكاتب، حديث [٧] ، من طريق إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من أعتق شركاً له في عبد أقيم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه وعتق عليه العبد إن كان موسراً وإلا عتق منه ما عتق، ورق ما بقي".
ومن هذه الروايات نجد أنه قد اتفق على رواية هذا الحديث بزيادة "وإلا عتق منه ما عتق" كل من مالك وجرير بن حازم وعبيد الله بن عمر وإسماعيل بن أمية. =

<<  <  ج: ص:  >  >>