وقال ابن حزم في "المحلى" [٨/ ٧- ٦] : حديث باطل. ١ أخرجه أحمد [٦/ ٢٤٧] ، وأبو داود [٣/ ٥٩٤] ، كتاب الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية [٣٢٩٠] ، والترمذي [٤/ ١٠٣] ، كتاب النذور والأيمان: باب ما جاء عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن لا نذر في معصية، حديث [١٥٢٤] ، والنسائي [٧/ ١٢٦] ، كتاب الأيمان والنذور: باب كفارة النذر، وابن ماجة [١/ ٦٨٦] ، كتاب الكفارات: باب النذر في المعصية، حديث [٢١٢٥] ، والبيهقي [١٠/ ٦٩] ، كتاب الأيمان: باب من جعل فيه كفارة يمين وأبو نعيم في "الحلية" [٨/ ١٩٠] ، والخطيب في "تاريخ بغداد" [٥/ ١٢٧] ، من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمثل حديث عمران. قال الترمذي: هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة سمعت محمداً يعني البخاري يقول: روي عن غير واحد عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة وهذا أصح أي أصوب من الزهري عن أبي سلمة عن عائشة. وقال البيهقي: هذا وهم من سليمان بن أرقم فيحيى بن أبي كثير إنما رواه عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين. ٢ أخرجه الدراقطني [٤/ ١٦٠] ، في باب النذور، حديث [٤] ، من طريق غالب بن عبيد الله العقيلي قال في "التعليق المغني"، قال صاحب "التنقيح": غالب بن عبيد الله مجمع على تركه.