ولفظ الترمذي والنسائي وابن ماجة مختصراً بذكر المرفوع من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ٢ أخرجه أبو داود [٣/ ٢٢٨] , كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين في قطيعة الرحم، حديث [٣٢٧٤] , والدارقنطي [٤/ ١٥] , في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث [٤٤] . ٣ أخرجه الدارقطني [٤/ ١٦] , في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث [٤٨] . قال العظيم آبادي في "التعليق المغني"، وذكر عبد الحق في أحكامه من جهة "المصنف" وقال: إسناده ضعيف، قال ابن القطان: وعلته ضعف سليمان بن أبي سليمان فإنه شيخ ضعيف الحديث، قاله أبو حاتم الرازي. وقال صاحب "التنقح": هذا حديث لا يصح فإن سليمان بن داود اليمامي متفق على ضعفه. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث. قال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. انتهى كذا ذكره الزيلعي. ٤ أخرجه أحمد [٢/ ٢١١] . ٥ أخرجه أبو داود [٣/ ٢٢٨] , كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين في قطيعة الرحم، حديث [٣٢٧٣] . ٦ أخرجه البيهقي [١٠/ ٧٥] ، كتاب النذور: باب ما يوفى به من النذور. وما لا يوفى. ٧ أخرجه النسائي [٧/ ٢٨] ، كتاب الأيمان والنذور: باب كفارة النذر والحاكم [٤/ ٣٠٥] , والبيهقي [١٠/ ٧٠] , كتاب الأيمان: باب من جعل فيه كفارة يمين وأبو نعيم في "الحلية" [٧/ ٩٧] , والخطيب في "تاريخ بغداد" [٦/ ٢٩٢- ٢٩٣] , من طريق محمد بن الزبيبر الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين". =