للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ١.

وَلِأَبِي دَاوُد, عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا: "لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ, وَلَا عِتْقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ, وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ" ٢, وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ٣.

حَدِيثُ: "أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ رَسُولُ: "اللَّهِ أَوْفِ بِنَذْرِك" , تَقَدَّمَ فِي "الِاعْتِكَافِ".

٢٠٥٩- حَدِيثُ: "إنَّمَا النَّذْرُ مَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ" , أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ بِهَذَا, وَفِيهِ قِصَّةُ الرَّجُلِ الَّذِي نَذَرَ أَنْ يَقُومَ فِي الشَّمْسِ٤, وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِلَفْظِ: "لَا نَذْرَ إلَّا فِيمَا اُبْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ" ٥, وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِرِوَايَةِ أَحْمَدَ فِي قِصَّةٍ أُخْرَى٦.

٢٠٦٠- حَدِيثُ: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ, وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" ٧, هَذَا الْحَدِيثُ بِهَذِهِ


١ أخرجه أحمد [٦/ ٤٢٩، ٤٣٠, ٤٣٢] , ومسلم [٣/ ١٢٦٢] , كتاب النذر: باب لا وفاء لنذر في معصية الله، حديث [٨] ١٦٤١, وأبو داود [٣/ ٦٠٩- ٦١٠- ٦١١- ٦١٢] , كتاب الأيمان والنذور: باب في النذور فيما لا يملك ابن آدم، حديث [١٥٦٦] , والنسائي [٧/ ١٩] , كتاب الأيمان والنذور: باب النذور فيما لا يملك، وابن ماجة [١/ ٦٨٦] , كتاب الكفارات: باب النذر في المعصية، حديث [٢١٢٤] , والبيهقي [١٠/ ٧٥] , كتاب النذور: باب ما يوفي به من النذر وما لا يوفي.
ولفظ الترمذي والنسائي وابن ماجة مختصراً بذكر المرفوع من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
٢ أخرجه أبو داود [٣/ ٢٢٨] , كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين في قطيعة الرحم، حديث [٣٢٧٤] , والدارقنطي [٤/ ١٥] , في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث [٤٤] .
٣ أخرجه الدارقطني [٤/ ١٦] , في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، حديث [٤٨] .
قال العظيم آبادي في "التعليق المغني"، وذكر عبد الحق في أحكامه من جهة "المصنف" وقال: إسناده ضعيف، قال ابن القطان: وعلته ضعف سليمان بن أبي سليمان فإنه شيخ ضعيف الحديث، قاله أبو حاتم الرازي.
وقال صاحب "التنقح": هذا حديث لا يصح فإن سليمان بن داود اليمامي متفق على ضعفه.
قال ابن معين: ليس بشيء. وقال البخاري: منكر الحديث.
قال ابن عدى: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. انتهى كذا ذكره الزيلعي.
٤ أخرجه أحمد [٢/ ٢١١] .
٥ أخرجه أبو داود [٣/ ٢٢٨] , كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين في قطيعة الرحم، حديث [٣٢٧٣] .
٦ أخرجه البيهقي [١٠/ ٧٥] ، كتاب النذور: باب ما يوفى به من النذور. وما لا يوفى.
٧ أخرجه النسائي [٧/ ٢٨] ، كتاب الأيمان والنذور: باب كفارة النذر والحاكم [٤/ ٣٠٥] , والبيهقي [١٠/ ٧٠] , كتاب الأيمان: باب من جعل فيه كفارة يمين وأبو نعيم في "الحلية" [٧/ ٩٧] , والخطيب في "تاريخ بغداد" [٦/ ٢٩٢- ٢٩٣] , من طريق محمد بن الزبيبر الحنظلي عن أبيه عن عمران بن حصين عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين". =

<<  <  ج: ص:  >  >>