أخرجه الدارقطني [٤/ ٢١٩] ، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [٥٦] ، عنه قال: أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشاهدين على المدعي واليمين على المدعى عليه. حديث زيد بن ثابت: أخرجه الدارقطني [٤/ ٢١٩] ، حديث [٥٧] ، والبيهقي [١٠/ ٢٥٣] ، بلفظ: إذا لم يكن للطالب بينه فعلى المطلوب اليمين. ١ أخرجه أبو داود [٣/ ٢٢٣] ، كتاب الأيمان والنذور: باب لغو اليمين، حديث [٣٢٥٤] ، وابن جرير [٢/ ٤١٧] ، برقم [٤٣٧٩- ٤٣٨٢] ، والبيهقي [١٠/ ٤٩] ، كتاب الأيمان: باب لغو اليمين، وابن حبان [١٠/ ١٧٦] ، في كتاب الأيمان، حديث [٤٣٣٣] . ٢ أخرجه مالك [٢/ ٤٧٧] ، كتاب النذور والأيمان: باب اللغو في اليمين، حديث [٩] ، والبخاري [١٣/ ٧] ، كتاب الأيمان والنذور: باب {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: ٢٢٥، المائدة: ٨٩] ، حديث [٦٦٦٣] ، والشافعي [٢/ ٤٤٤] ، وابن الجارود [٩٢٥] ، والبيهقي [١٠/ ٤٨] ، كتاب الأيمان: باب لغو اليمين. ٣ أخرجه من طريقه البيهقي في "معرفة السنن الآثار" [٧/ ٣١٧] ، كتاب الأيمان والنذور: باب لغو اليمين، حديث [٥٨٠٤] . ٤ أخرجه أحمد [٢/ ٣٠٩] ، والترمذي [٣/ ٤٤] ، كتاب النذر والأيمان: باب في الاستثناء في اليمين، حديث [١٥٧١] ، والنسائي [٧/ ٣٠- ٣١] ، كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء، وابن ماجة [١/ ٦٨٠] ، كتاب الكفارات: باب الاستثناء في اليمين، حديث [٢١٠٤] ، وأبو يعلى [١١/ ١٢٠] ، رقم [٦٢٤٦] ، وابن حبان [١١٨٥- موارد] ، من حديث عبد الرزاق وهو في "مصنفه" [٨/ ٥١٧] ، عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث" واللفظ لأحمد والترمذي وأبي يعلى وابن حبان وقال الباقون: =