للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٠٣٨- حَدِيثُ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا: "إنَّ لَغْوَ الْيَمِينِ: لَا وَاَللَّهِ، وَبَلَى وَاَللَّهِ"، أَبُو دَاوُد وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْهَا: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي اللَّغْوِ: "هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ فِي يَمِينِهِ، كَلًّا وَاَللَّهِ، وَبَلَى وَاَللَّهِ" ١، قَالَ أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهَا مَوْقُوفًا، وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْوَقْفَ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ مَوْقُوفًا٢، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَطَاءٍ أَيْضًا مَوْقُوفًا٣.

حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِسَبْعٍ، فَذَكَرَ مِنْهَا إبْرَارَ الْقَسَمِ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي "السِّيَرِ".

حَدِيثُ: "لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا"، تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.

٢٠٣٩- حَدِيثُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ"، التِّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا بِهَذَا٤، قَالَ الْبُخَارِيُّ فِيمَا


= حديث عمران بن حصين:
أخرجه الدارقطني [٤/ ٢١٩] ، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [٥٦] ، عنه قال: أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشاهدين على المدعي واليمين على المدعى عليه.
حديث زيد بن ثابت:
أخرجه الدارقطني [٤/ ٢١٩] ، حديث [٥٧] ، والبيهقي [١٠/ ٢٥٣] ، بلفظ: إذا لم يكن للطالب بينه فعلى المطلوب اليمين.
١ أخرجه أبو داود [٣/ ٢٢٣] ، كتاب الأيمان والنذور: باب لغو اليمين، حديث [٣٢٥٤] ، وابن جرير [٢/ ٤١٧] ، برقم [٤٣٧٩- ٤٣٨٢] ، والبيهقي [١٠/ ٤٩] ، كتاب الأيمان: باب لغو اليمين، وابن حبان [١٠/ ١٧٦] ، في كتاب الأيمان، حديث [٤٣٣٣] .
٢ أخرجه مالك [٢/ ٤٧٧] ، كتاب النذور والأيمان: باب اللغو في اليمين، حديث [٩] ، والبخاري [١٣/ ٧] ، كتاب الأيمان والنذور: باب {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: ٢٢٥، المائدة: ٨٩] ، حديث [٦٦٦٣] ، والشافعي [٢/ ٤٤٤] ، وابن الجارود [٩٢٥] ، والبيهقي [١٠/ ٤٨] ، كتاب الأيمان: باب لغو اليمين.
٣ أخرجه من طريقه البيهقي في "معرفة السنن الآثار" [٧/ ٣١٧] ، كتاب الأيمان والنذور: باب لغو اليمين، حديث [٥٨٠٤] .
٤ أخرجه أحمد [٢/ ٣٠٩] ، والترمذي [٣/ ٤٤] ، كتاب النذر والأيمان: باب في الاستثناء في اليمين، حديث [١٥٧١] ، والنسائي [٧/ ٣٠- ٣١] ، كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء، وابن ماجة [١/ ٦٨٠] ، كتاب الكفارات: باب الاستثناء في اليمين، حديث [٢١٠٤] ، وأبو يعلى [١١/ ١٢٠] ، رقم [٦٢٤٦] ، وابن حبان [١١٨٥- موارد] ، من حديث عبد الرزاق وهو في "مصنفه" [٨/ ٥١٧] ، عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث" واللفظ لأحمد والترمذي وأبي يعلى وابن حبان وقال الباقون: =

<<  <  ج: ص:  >  >>