للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ" ١، وَسَيَأْتِي فِي "الدَّعَاوَى".


= والسنن الأربعة بلفظ: واليمين على المدعى عليه.
١ أخرجه البخاري [٨/ ٢١٣] ، كتاب التفسير: باب {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ} [آل عمران: ٧٧] ، حديث [٤٥٥٢] ، ومسلم [٣/ ١٣٣٦] ، كتاب الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه، حديث [١/ ١٧١١] ، وأبو داود [٤/ ٤٠] ، كتاب الأقضية: باب في اليمين على المدعى عليه، حديث [٣٦١٩] ، والترمذي [٣/ ٦٢٦] ، كتاب الأحكام: باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه، حديث [١٣٤٢] ، والنسائي [٨/ ٢٤٨] ، كتاب آداب القضاة: باب عظة الحاكم على اليمين، وابن ماجة [٢/ ٧٧٨] ، كتاب الأحكام: باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، حديث [٢٣٢١] ، والبيهقي [٥/ ٣٣٢] ، كتاب البيوع: باب اختلاف المتبايعين، والبغوي في "شرح السنة" [٥/ ٣٣٩- بتحقيقنا] ، كلهم من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه" لفظ مسلم.
تنبيه: ذكر هذا الحديث الإمام النووي في "الأذكار" ص [٤٤٧] ، بلفظ: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم بكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
وقال: هو حسن بهذا اللفظ بعضه في "الصحيحين".
قلت: أخرجه بهذا اللفظ البيهقي [١٠/ ٢٥٢] ، كتاب الدعوى والبينات: باب البينة على المدعي.
وفي الباب عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة وعمر بن الخطاب وعمران بن حصين وزيد بن ثابت.
حديث عبد الله بن عمرو:
أخرجه الترمذي [٣/ ٦٢٦] ، كتاب الأحكام: باب البينة على المدعي، حديث [١٣٤١] ، من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في خطبته: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه".
قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه ضعفه ابن المبارك وغيره ا. هـ.
ولكنه توبع تابعه الحجاج بن أرطأة.
أخرجه الدارقطني [٤/ ٢١٨] ، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [٥٣] ، والبيهقي [١٠/ ٢٥٦] ، كتاب الدعوى والبينات: باب المتداعيان يتداعيان شيئاً.
حديث أبي هريرة:
أخرجه الدارقطني [٤/ ٢١٧- ٢١٨] ، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [٥١] ، من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة". ومسلم بن خالد الزنجي ضعيف.
حديث عمر:
أخرجه الدارقطني [٤/ ٢١٨] ، كتاب الأقضية والأحكام، حديث [٥٤] ، من طريق أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن شريح عن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه". =

<<  <  ج: ص:  >  >>