للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالطَّائِفَةُ الْقَلِيلَةُ عَلَى الْكَثِيرَةِ".

قُلْت: هُوَ لَفْظُ حَدِيثٍ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ: "وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ" ١، وَفِي رِوَايَةٍ: "يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ".

١٨٣٤- قَوْلُهُ: "وَالِانْحِنَاءُ لَا أَصْلَ لَهُ فِي الشَّرْعِ كَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أخاه وصديقه أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ: لَا، قال: أفيلتزمه وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ"، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ٢.

١٨٣٥-

فَائِدَةٌ: قَالَ فِي "الرَّوْضَةِ" مِنْ "زِيَادَاتِهِ": وَأَمَّا حَدِيثُ: "السَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ"، فَضَعِيفٌ، انْتَهَى، وَلَهُ طَرِيقَانِ أَحَدُهُمَا فِي التِّرْمِذِيِّ عَنْ جَابِرٍ٣، وَقَالَ: مُنْكَرٌ، وَثَانِيهمَا عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ ابْنُ عدي في "الكامل"، وإسناده لَا بَأْسَ بِهِ٤.

١٨٣٦- قَوْلُ الرَّافِعِيِّ: "وَتُسَنُّ الْمُصَافَحَةُ"، انْتَهَى، وَرَدَ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثُ:


١ أخرجه أحمد [٢/ ٣٠٤] ، والبخاري [١١/ ١٦] ، كتاب الاستئذان: باب تسليم القليل على الكثير [٦٢٣١] ، ورواه أيضاً في باب يسلم الراكب على الماشي [٦٢٣٢] ، في [٦٢٣٣، ٦٢٣٤] . ورواه مسلم [٤/ ١٧٠٣] ، كتاب السلام: باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير [٢١٦٠] وأبو داود [٢/ هـ٧٧٢] ، كتاب الأدب: باب من أولى بالسلام [٥١٩٨، ٥١٩٩] ، والترمذي [٥/ ٦٢٢٦١] ، كتاب الاستئذان: باب في تسليم الراكب على الماشي [٢٧٠٣، ٢٧٠٤] ، والبيهقي في "السنن" [٩/ ٢٠٣] ، وعبد الرزاق [١٠/ ٣٨٨] ، [١٩٤٤٥] ، والبغوي في "شرح السنة" [٦/ ٣٣٢، ٣٣٣] ، [٣١٩٦، ٣١٩٦- بتحقيقنا] ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" [٢/ ٨٣، ٣٠١] ، واللحديث شاهد من حديث جابر مرفوعاً.
رواه ابن حبان [٢/ ٢٥١ [٤٩٨] ، والبخاري في "الأدب المفرد" [٩٨٣] ، والبزار [٢/ ٤٢٠] ، [٢٠٠٦- كشف] ، بلفظ: ليسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل.
قال الهيثمي في "المجمع" [٨/ ٣٩] : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح، ا. هـ.
٢ أخرجه الترمذي [٥/ ٧٥] ، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في المصافحة، حديث [٢٧٢٨] ، قال الترمذي: حديث حسن.
٣ أخرجه الترمذي [٥/ ٥٩] ، كتاب الاستئذان: باب ما جاء في السلام قبل الكلام، حديث [٢٦٩٩] ، قال: حدثنا الفضل بن الصالح –بغدادي-، حدثنا سعيد بن زكريا عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زازن عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه.
قال الترمذي: وبهذا الإسناد عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا تدعوا أحداً إلى الطعام حتى يسلم".
قال الترمذي: هدا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت محمداً يقول: عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهب، ومحمد بن زازان منكر الحديث.
٤ أخرجه ابن عدي في "الكامل" [٥/ ١٩٩٩] ، وقال: رواه عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر، وهذا عن نافع، تفرد به عبد العزيز فأورده في ترجمة محمد بن زازان عن محمد بن المنكدر عن جابر، ومحمد هذا قال البخاري: لا يكتب حديثه وحديثه منكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>