للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٦٠٣ - حَدِيثُ أَنَّ رُكَانَةَ بْنَ عَبْدِ يَزِيدَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ "إنِّي طَلَّقْت امْرَأَتِي سُهَيْمَةَ أَلْبَتَّةَ وَوَاللَّهِ مَا أَرَدْت إلَّا وَاحِدَةً فَرَدَّهَا عَلَيْهِ" ١، الشَّافِعِيُّ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَاخْتَلَفُوا هَلْ هُوَ مِنْ مُسْنَدِ رُكَانَةَ أَوْ مُرْسَلٌ عَنْهُ وَصَحَّحَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَأَعَلَّهُ الْبُخَارِيُّ بِالِاضْطِرَابِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ ضَعَّفُوهُ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ٢، وَهُوَ مَعْلُولٌ أَيْضًا.

١٦٠٤ - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ وَاسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ" أَبُو مُوسَى الْمَدِينِيُّ فِي ذَيْلِ الصَّحَابَةِ مِنْ حَدِيثِ مَعْدِي كَرِبَ.

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَا شَيْءَ عليه ومن قَالَ لِغُلَامِهِ أَنْتَ حُرٌّ إنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ عَلَيْهِ الْمَشْيُ إلَى بَيْتِ اللَّهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ٣.


١ أخرجه الشافعي ٢/٣٧، كتاب الطلاق: باب ما جاء في أحكام الطلاق، حديث ١١٧، وأبو داود ٢/٢٦٣، كتاب الطلاق: باب في البتة، حديث ٢٢٠٦، والترمذي ٣/٤٧١، كتاب الطلاق واللعان: باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، حديث ١١٧٧، وابن ماجة ١/٦٦١، كتاب الطلاق: باب طلاق البتة، حديث ٢٠٥١، والدارقطني ٤/٣٤-٣٥، في كتاب الطلاق والخلع والإيلاء ويغره، حديث ٩١-٩٣، وابن حبان ١٠/٩٧، كتاب الطلاق: باب الرجعة، حديث ٤٢٧٤، والحاكم ٢/١٩٩-٢٠٠.
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب.
٢ أخرجه أحمد ١/٢٦٥، والحاكم ٢/٤٩١، وأبو يعلى ٤/٣٧٩، رقم ٢٥٠٠، والبيهقي ٧/٣٣٩، كتاب الخلع والطلاق: باب من جعل الثلاث واحدة، من طريق ابن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأن فيه محمد واه، والخبر خطأ وعبد اله لم يدرك الإسلام.
وللحديث طريق آخر عن عكرمة عن ابن عباس.
أخرجه أبو داود ٢/٦٤٥، كتاب الطلاق: باب نسخ المراجعة عند التطليقات الثلاث، حديث ٢١٩٦، والبيهقي ٧/٣٣٩، كتاب الخلع والطلاق: باب من جعل الثلاث واحدة، كلاهما من طريق ابن جريج عن بعض بني رافع عن عكرمة عن ابن عباس به.
٣ أخرجه البيهقي ٧/٣٦١، كتاب الخلع والطلاق: باب الاستثناء في الطلاق، والعتق والنذور كسهو في الأيمان لا يخالفها، وابن عدي في الكامل ١/٣٣٢.
وقال إسحاق هذا يروي عن الثقات وغيرهم المناكير.
الاستثناء في اللغة: الصرف والإمالة، يقال: ثنى كذا عن كذا إذا صرفه عنه وأماله، لأن المستثنى يميل بالمستثنى منه.
وفي الاصطلاح: إخراج بعض ما تناوله اللفظ عنه بإلا أو إحدى أخواتها.==

<<  <  ج: ص:  >  >>