قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب. ٢ أخرجه أحمد ١/٢٦٥، والحاكم ٢/٤٩١، وأبو يعلى ٤/٣٧٩، رقم ٢٥٠٠، والبيهقي ٧/٣٣٩، كتاب الخلع والطلاق: باب من جعل الثلاث واحدة، من طريق ابن إسحاق قال: حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بأن فيه محمد واه، والخبر خطأ وعبد اله لم يدرك الإسلام. وللحديث طريق آخر عن عكرمة عن ابن عباس. أخرجه أبو داود ٢/٦٤٥، كتاب الطلاق: باب نسخ المراجعة عند التطليقات الثلاث، حديث ٢١٩٦، والبيهقي ٧/٣٣٩، كتاب الخلع والطلاق: باب من جعل الثلاث واحدة، كلاهما من طريق ابن جريج عن بعض بني رافع عن عكرمة عن ابن عباس به. ٣ أخرجه البيهقي ٧/٣٦١، كتاب الخلع والطلاق: باب الاستثناء في الطلاق، والعتق والنذور كسهو في الأيمان لا يخالفها، وابن عدي في الكامل ١/٣٣٢. وقال إسحاق هذا يروي عن الثقات وغيرهم المناكير. الاستثناء في اللغة: الصرف والإمالة، يقال: ثنى كذا عن كذا إذا صرفه عنه وأماله، لأن المستثنى يميل بالمستثنى منه. وفي الاصطلاح: إخراج بعض ما تناوله اللفظ عنه بإلا أو إحدى أخواتها.==