للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فِي الْعِلَلِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ البت بِالنِّسَاءِ يَعْنِي الطَّلَاقَ وَالْعِدَّةَ قُلْت لِهَمَّامٍ مَا يَرْوِيه أَحَدٌ غَيْرُك قَالَ مَا أَشُكُّ فِيهِ.

١٦٠٢ - قَوْلُهُ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا "الْعَبْدُ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ" مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا١.

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ٢، وَفِي إسْنَادِهِ عُمَرُ بْنُ شَبِيبٍ وَعَطِيَّةُ الْعَوْفِيُّ وَهُمَا ضَعِيفَانِ وَصَحَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ الْمَوْقُوفَ وَلَفْظُهُ عِنْدَهُمَا إذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فقد حرمت عليه حتى تَنْكِحُ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ وَعِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ.

وَفِي السُّنَنِ مِنْ طَرِيقِ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا "طَلَاقُ الْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ" ٣، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَطِيَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا٤.


١ وأخرجه مالك ٢/٥٧٤، في الطلاق: باب ما جاء في طلاق العبد ٥٠، ومن طريقه.
أخرجه البيهقي ٧/٣٦٩، عن نافع عن ابن عمر موقوفا.
وأخرجه الدارقطني ٤/٣٨، عن سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا.
وقال الدارقطني: وهذا هو الصواب، حديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: منكر غير ثابت من وجهين:
أحدهما: أن عطية ضعيف. وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية.
والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يخبر بروايته.
٢ أخرجه ابن ماجة ٢٠٧٩/، والدارقطني ٤/٣٨، والبيهقي ٧/٣٦٩، عن عمر بن شبيب المسلي عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طلاق الأمة اثنتان، وعدتها حيضتان". وقال البيهقي والدارقطني: تفرد به عمر بن شبيب المسلي هكذا مرفوعا، وكان ضعيفا.
والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا.
٣ أخرجه أبو داود ١/٦٦٥، في الطلاق: باب في سنة طلاق العبد ٢١٨٩، والترمذي ٣/٤٨٨، في الطلاق: باب ما جاء في طلاق الأمة تطليقتان ١١٨٢، وابن ماجة ١/٦٧٢، في الطلاق: باب في طلاق الأمة وعدتها ٢٠٨٠، والدارقطني ٤/٣٩، والحاكم ٢/٢٠٥، والبيهقي ٧/٣٦٩، عن أبي عاصم نا ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان". قال أبو عاصم: فلقيت مظاهرا فحدثني عن القاسم عن عائشة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مثله إلا أنه قال: "وعدتها حيضتان".
قال أبو داود: وهو حديث مجهول.
وقال الترمذي: حديث عائشة، حديث غريب: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر، لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث.
وقال الهيثمي: بإسناده عن ابن حماد ويقول: قال البخاري: مظارهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة، ضعفه أبو عاصم.
٤ ينظر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>