للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَاسْتَدْرَكَ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ وَكِيعٍ وَهُوَ مَعْلُولٌ وَرَوَاهُ أَبُو قُرَّةَ فِي سُنَنِهِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا.

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي الِاسْتِذْكَارِ رُوِيَ مِنْ وُجُوهٍ إلَّا أَنَّهَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مَعْلُولَةٌ.

١٦٠٠ - حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ دَعَتْنِي أُمِّي إلَى قَرِيبٍ لَهَا فَرَاوَدَنِي فِي الْمَهْرِ فَقُلْت إنْ نَكَحْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ سَأَلْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انْكِحْهَا فَإِنَّهُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لَكِنْ قَرِيبٌ مِنْ هذه القصة ما أورد الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عن ابابة أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ أُمِّي عَرَضَتْ عَلَيَّ قَرَابَةً لَهَا أَنْ أَتَزَوَّجَهَا فَقُلْت إنْ تَزَوَّجْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَقَالَ "هَلْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ مِلْكٍ" قَالَ لَا قَالَ "لَا بَأْسَ تَزَوَّجْهَا" ١، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

وَأَوْرَدَ أَيْضًا عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ قَالَ عَمٌّ لِي اعْمَلْ لِي عَمَلًا حَتَّى أُزَوِّجَك ابْنَتِي فَقُلْت إنْ تَزَوَّجْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَتَزَوَّجَهَا فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ٢، وَفِيهِ عَلِيُّ بْنُ قَرِينٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

١٦٠١ - قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَوْقُوفًا٣، وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا أَيْضًا وَقَالَ أَحْمَدُ


١ أخرجه الدارقطني ٤/١٩-٢٠، في كتاب الطلاق، حديث ٥٢.
٢ أخرجه الدارقطني ٤/٣٥-٣٦، في كتاب الطلاق، حديث ٦٧، من طريق علي بن قرين ثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي ثعلبة الخشني قالك قال لي عم لي: اعمل لي عملا حتى أزوجك ابنتي فقلت: إن تزوجنيها فهي ثالثا ثم بدا لي أن أتزوجها فأتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسألته فقال لي: "تزوجتها فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح فتزوجها فولدت لي سعدا ... " الحديث.
قال أبو الطيب آبادي في التعليق المغني ٤/٣٦: قال صاحب التنقيح: وهذا باطل، علي بن كذبه يحيى بن معين وغيره.
وقال ابن عدي: يسرق الحديث اهـ. وقال الذهبي: قال يحيى: كذاب خبيث. وقال أبو حاتم متروك الحديث.
٣ وأخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد ٤/٣٤٠، والبيهقي ٧/٣٧٠، عن ابن مسعود.
قال البيهقي: ليس بمحفوظ.
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة ٥/٨٣، والبيهقي ٧/٣٧٠، كتاب الرجعة: باب عن ابن عباس موقوفا.
وأخرجه البيهقي ٧/٣٧٠ عن علي مثله.
قال ابن التركمان في الجوهر النقي: لا يصح.
وأخرجه عبد الرزاق ٧/٢٣٤، عن علي وعثمان وزيد بن ثابت موقوفا.

<<  <  ج: ص:  >  >>