قال عبيد الله: والشغار كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته. ٢ أخرجه مسلم ٢/١٠٣٥، كتاب النكاح: باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، الحديث ٦٢/١٤١٧، والبيهقي ٧/٢٠٠، كتاب النكاح: باب الشغار، وأحمد ٣/٣٢١، ٣٣٩، قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الشغار. ٣ أخرجه عبد الرزاق ٦/١٨٤، الحديث ١٠٤٣٤، وأحمد ٣/١٦٥، والنسائي ٦/١١١، كتاب النكاح: باب الشغار، وابن ماجة ١/٦٠٦، كتاب النكاح: باب النهي عن الشغار، الحديث ١٨٨٥، ٧/٢٠٠، كتاب النكاح: باب الشغار، وابن حبان ١٢٦٩ –موارد، بلفظ لا شغار في الإسلام. ٤ أحمد ٤/٩٤، وأبو داود ٢/٥٦١، كتاب النكاح: باب في الشغار، الحديث ٢٠٧٥، والبيهقي ٧/٢٠٠، كتاب النكاح: باب الشغار، من طريق محمد بن إسحاق، ثنا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وقد كانا جعلاه صداقا فكتب معاوية إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.