للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زَوَّجْتُكهَا١، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ قَبِلْت مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَعِنْدَ غَيْرِهِمَا بِأَلْفَاظٍ كَثِيرَةٍ وَهُوَ كَمَا قَالَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الطُّرُقِ أَنَّهُ قَالَ قَبِلْت.

فَائِدَةٌ: جَاءَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ {مَلَّكْتُكَهَا} وَ {مَلَّكْنَاكَهَا} وَ {أَمْكَنَّاكَهَا} وَ {أَنْكَحْنَاكَهَا} وَ {زَوَّجْنَاكَهَا} وَ {أَبَحْنَاكَهَا} وَغَيْرُ ذَلِكَ وَاحْتَجَّ بِهِ مَنْ أَبَاحَهُ بِغَيْرِ لَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَرَدَّهُ الْبَغَوِيّ بِأَنَّهُ اخْتِلَافٌ مِنْ الرُّوَاةِ فِي قِصَّةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ يقع التعدد فيه فَدَلَّ عَلَى أَنَّ مَنْ رَوَى بِخِلَافِ لَفْظِ التَّزْوِيجِ لَمْ يُرَاعِ اللَّفْظَ الْوَاقِعَ فِي الْعَقْدِ وَلَفْظُ التَّزْوِيجِ رِوَايَةُ الْأَكْثَرِ وَالْأَحْفَظُ فَهِيَ المعتمد، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

١٤٩٩ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ٢، وَالشِّغَارُ٣ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْهُ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قُلْت لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ.

قَوْلُهُ وَيُرْوَى وَبُضْعُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مَهْرُ الْأُخْرَى لَمْ أَجِدْ هَذَا فِي الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا هُوَ تَفْسِيرُ ابْنِ جُرَيْجٍ كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ الْبَيْهَقِيّ قَوْلُهُ وَوَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ وَهُوَ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابنته على أيُزَوِّجَهُ صَاحِبُهُ ابْنَتَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَنَّ بُضْعَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا


١ أخرجه البخاري ١٠/١٦٣، ١٦٤ –الفتح، كتاب النكاح: باب تزويج المعسر، حديث ٥٠٨٧، ومسلم ٥/٢٢٨ –نووي، كتاب النكاح: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن، حديث ٧٦-١٤٢٥، وأخرجه مالك في الموطأ ٢/٥٢٦، كتاب النكاح: باب ما جاء في الصداق والحباء حديث ٨، وأحمد ٥/٣٣٠، وأبو داود ٢/٢٣٦، كتاب النكاح: باب التزويج على العمل يعمل، حديث ٢١١١، والترمذي ٣/٤١٢، ٤١٣، كتاب النكاح: باب منه ٢٣ حديث ١١١٤، والنسائي ٦/٥٤، ٥٥، كتاب النكاح: باب ذكر أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في النكاح وما أباح الله له، حديث ٣٢٠٠، وابن ماجة ١/٦٠٨، كتاب النكاح: باب صداق النساء، حديث ١٨٨٩، والبغوي في شرح السنة ٥/٩٠ –بتحقيقنا، رقم ٢٢٩٥، من حديث سهل بن سعد، به.
٢ أخرجه مالك في الموطأ ٢/٥٣٥، كتاب النكاح: باب ما لا يجوز من النكاح، الحديث ٢٤، وأحمد ٢/٦٢، والبخاري ٩/١٦٢، كتاب النكاح: باب الشغار، الحديث ٥١١٢، ومسلم ٢/١٠٣٤، كتاب النكاح: باب تحريم نكاح الشغار، الحديث ٥٧/١٤١٥، والدارمي ٢/١٣٦، كتاب النكاح: باب النهي عن الشغار، وأبو داود ٢/٥٦٠، كتاب النكاح: باب الشغار، الحديث ٢٠٧٤، والترمذي ٣/٤٣، ٤٣٢، كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح الشغار الحديث ١١٢٤، والنسائي ٦/١١٠، كتاب النكاح: باب الشغار، وابن ماجة ١/٦٠٦، كتاب النكاح: باب النهي عن الشغار، الحديث ١٨٨٣، وعبد الرزاق ٦/١٨٤، رقم ١٠٤٣٣، والشافعي في الأم ٥/٧٦، كتاب الشغار، وابن الجارود ٧١٩، ٧٢٠، وأبو يعلى ١٠/١٦٩، رقم ٥٧٩٥، وابن حبان ٤١٦٠ –الإحسان، وأبو نعيم في الحلية ٦/٣٥١، والبيهقي ٧/٩٩، كتاب النكاح: باب الشغار كلهم من طريق نافع عن ابن عمر، فذكره.
٣ ينظر: النهاية لابن الأثير ٢/٤٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>