٢ أخرجه مالك في الموطأ ٢/٥٣٥، كتاب النكاح: باب ما لا يجوز من النكاح، الحديث ٢٤، وأحمد ٢/٦٢، والبخاري ٩/١٦٢، كتاب النكاح: باب الشغار، الحديث ٥١١٢، ومسلم ٢/١٠٣٤، كتاب النكاح: باب تحريم نكاح الشغار، الحديث ٥٧/١٤١٥، والدارمي ٢/١٣٦، كتاب النكاح: باب النهي عن الشغار، وأبو داود ٢/٥٦٠، كتاب النكاح: باب الشغار، الحديث ٢٠٧٤، والترمذي ٣/٤٣، ٤٣٢، كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح الشغار الحديث ١١٢٤، والنسائي ٦/١١٠، كتاب النكاح: باب الشغار، وابن ماجة ١/٦٠٦، كتاب النكاح: باب النهي عن الشغار، الحديث ١٨٨٣، وعبد الرزاق ٦/١٨٤، رقم ١٠٤٣٣، والشافعي في الأم ٥/٧٦، كتاب الشغار، وابن الجارود ٧١٩، ٧٢٠، وأبو يعلى ١٠/١٦٩، رقم ٥٧٩٥، وابن حبان ٤١٦٠ –الإحسان، وأبو نعيم في الحلية ٦/٣٥١، والبيهقي ٧/٩٩، كتاب النكاح: باب الشغار كلهم من طريق نافع عن ابن عمر، فذكره. ٣ ينظر: النهاية لابن الأثير ٢/٤٨٢.