للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشِّغَارُ قَالَ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ لَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا١ وَإِسْنَادُهُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنَّهُ يُسْتَأْنَسُ بِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ٢.


١ أخرجه الطبراني في الصغير ١/١٥٨، من طريق يوسف بن خالد السمتي عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لا شغار في الإسلام" قالوا: يا رسول الله: وما الشغار؟ قال: "نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما".
وقال الطبراني: لم يروه عن موسى بن عقبة إلا يوسف ولا يروى عن أبي بن كعب إلا بهذا الإسناد.
وذكره الهيثمي في المجمع ٤/٢٦٩، وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يوسف بن خالد السمتي ضعيف والسند أيضا منقطع اهـ.
ويوسف بن خالد السمتي كذاب.
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص:
أخرجه أحمد ٢/٢١٥، من طريق ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال قضى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا شغار في الإسلام.
قال الهيثمي في المجمع ٤/٢٦٩: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، خلا ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث.
وحديث سمرة:
أخرجه البزار ٢/١٦٦ –كشف، رقم ١٤٣٩، ثنا خالد بن يوسف ثني أبي يوسف، يوسف بن خالد ثنا جعفر بن سعد بن سمرة، ثنا خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب فذكر أحاديث بهذا ثم قال وبإسناده: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان ينهى عن الشغار بين النساء، وقال الهيثمي في المجمع ٤/٢٦٩، رواه البزار والطبراني وإسنادهما ضعيف.
وحديث وائل بن حجر:
أخرجه البزار ٢/١٦٦ –كشف، رقم ١٤٤٠، من طريق سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن أمه عن وائل بن حجر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الشغار.
وقال الهيثمي في المجمع ٤/٢٦٩، رواه البزار وفيه سعيد بن عبد الجبار، ضعفه النسائي.
وحديث ابن عباس:
أخرجه الطبراني كما في المجمع ٤/٢٧٠، قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ليس منا من ينتهب ولا شغار في الإسلام والشغار: أن تنكح المرأتان إحداهما بالأخرى بغير صداق.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه أبو الصباح عبد الغفور وهو متروك.
وحديث عمران بن حصين:
أحمد ٤/٤٤٣، والترمذي ٣/٤٣١، كتاب النكاح: باب النهي عن نكاح الشغار، الحديث ١١٢٣، والنسائي ٦/١١١، كتاب النكاح: باب في الشغار، وابن حبان ١٢٧٠ –موارد بلفظ: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
٢ الشغار في اللغة: الرفع من قولهم شغر البلد عن السلطان، إذا خلا عنه لخلوه عن الصداق، أو لخلوه عن بعض الشرائط، وقيل: مأخوذ من قولهم: شغر الكلب برجله إذا رفعها ليبول، كأن كلا من الوليين يقول للآخر: لا ترفع رجل ابنتي، حتى أرفع رجل ابنتك، وفي التشبيه بهذه الهيئة القبيحة تقبيح للشغار، وتغليظ على فاعله.==

<<  <  ج: ص:  >  >>