١ أخرجه البخاري ١٣/٦٨ – الفتح، كتاب الرقاق: باب كيف عيش النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه، حديث ٦٤٦٠، ومسلم ٤/١٥٧ – نووي، كتاب الزكاة: باب إعطاء الكفاف والقناعة، حديث ١٢٦-١٠٥٥، والترمذي ٤/٥٨٠، كتاب الزهد: باب ما جاء في معيشة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأهله، حديث ٢٣٦١، وابن ماجة ٢/١٣٨٧، كتاب الزهد: باب القناعة، حديث ٤١٣٩، من حديث أبي هريرة. ٢ أخرجه الشافعي في الأم ٢/١٤٠، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٥/٢١٣، كتاب النكاح: باب ما جاء في أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوزواجه، رقم ٤٠٤٧، وفي السنن الكبرى ٧/٥٤، كتاب النكاح: باب كان لا يجوز له أن يبدل من أزواجه أحدا ثم سنخ. ٣ أخرجه أحمد ٦/٤١، والترمذي ٥/٣٥٦، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الأحزاب حديث ٣٢١٦. وقال: هذا حديث حسن. والنسائي ٦/٥٦، كتاب النكاح: باب ما افترض الله عز وجل على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث ٣٢٠٤، والبيهقي في معرفة السنن والآثار ٥/٢١٣، رقم ٤٠٤٧، وفي السنن الكبرى ٧/٥٤، من طريق سفيان عن عمرو عن عطاء عن عائشة به. ٤ أخرجه أحمد ٦/١٨٠، والنسائي ٦/٥٦، رقم ٣٢٠٥، والدارمي ٢/١٥٤، كتاب النكاح: باب لا يحل لك النساء من بعد، وابن حبان في صحيحه ١٤/٢٨١ – الإحسان، رقم ٦٣٦٦،==