للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

شَهْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نُهِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إلَّا مَا كَانَ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ فَقَالَ {لَا يَحِلُّ لَك النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} الْآيَةَ فَأَحَلَّ اللَّهُ فَتَيَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إنَّا أَحْلَلْنَا لَك أَزْوَاجَك إلَى قَوْلِهِ خَالِصَةً لَك وَحَرَّمَ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ١، قَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ.

١٤٤٥ - حَدِيثٌ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ التَّخْيِيرِ بَدَأَ بِعَائِشَةَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَخْيِيرِهِ أَزْوَاجَهُ بَدَأَ بِي وَقَالَ إنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَلَّا تَعْجَلِي الْحَدِيثَ وَفِيهِ ثُمَّ قَالَ إنَّ اللَّهَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا الْآيَةَ وَفِيهِ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ٢، وَاتَّفَقَا عَلَى طَرِيقِ مَسْرُوقٍ عَنْهَا خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ فَلَمْ يَعْدُدْهَا عَلَيْنَا وَفِي رواية فلم يعد ذَلِكَ طَلَاقًا٣، وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُ الْأَوَّلِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ وَأَسْأَلُكَ لَا تُخْبِرُ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِكَ بِاَلَّذِي قُلْتُ قَالَ لَا تَسْأَلُنِي امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إلَّا أَخْبَرْتُهَا٤، وَفِي بَعْضِ طُرُقِهِ أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ مُنْقَطِعٌ فَإِنَّ فِيهِ قَالَ مَعْمَرٌ وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ


= والحاكم في المستدرك ٢/٤٣٧، كتاب التفسير، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
١ أخرجه الترمذي ٥/٣٥٥، ٣٥٦، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الأحزاب، حديث ٣٢١٥، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وقال: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عبد الحميد بن بهرام، قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب.
٢ أخرجه البخاري ٩/٤٧٣- فتح الباري، كتاب التفسير: باب {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن} ، حديث ٤٧٨٥، ومسلم ٥/٣٣٥، ٣٣٦ – نووي، كتاب الطلاق: باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية، حديث ٢٢- ١٤٧٥، والترمذي ٥/٣٥٠، ٣٥١، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الأحزاب، حديث ٣٢٠٤، والنسائي ٦/٥٥، كتاب النكاح: باب ما افترض الله عز وجل على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث ٣٢٠١، وأخرجه أحمد في المسند ٦/٧٧، ١٥٢، من حديث عائشة.
٣ أخرجه البخاري ١٠/٤٦١- فتح، كتاب الطلاق: باب من خير أزواجه، حديث ٥٢٦٢، ومسلم في الصحيح ٥/٣٣٦، ٣٣٧- نووي، كتاب الطلاق: باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا، حديث ٢٤- ١٤٧٧، والترمذي ٣/٤٧٤، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخيار، حديث ١١٧٩، والنسائي ٦/٥٦، كتاب النكاح: باب ما افترض الله عز وجل على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث ٣٢٠٣، وأخرجه أحمد ٦/١٧٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٣٤٥، كتاب الطلاق باب ما جاء في التخيير، من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة به.
٤ أخرجه مسلم ٥/٣٣٧، ٣٣٨، نووي، كتاب الطلاق: باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا، حديث ٢٩- ١٤٧٨، من حديث جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>