١ أخرجه الترمذي ٥/٣٥٥، ٣٥٦، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الأحزاب، حديث ٣٢١٥، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال: هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث عبد الحميد بن بهرام، قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب. ٢ أخرجه البخاري ٩/٤٧٣- فتح الباري، كتاب التفسير: باب {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن} ، حديث ٤٧٨٥، ومسلم ٥/٣٣٥، ٣٣٦ – نووي، كتاب الطلاق: باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية، حديث ٢٢- ١٤٧٥، والترمذي ٥/٣٥٠، ٣٥١، كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة الأحزاب، حديث ٣٢٠٤، والنسائي ٦/٥٥، كتاب النكاح: باب ما افترض الله عز وجل على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث ٣٢٠١، وأخرجه أحمد في المسند ٦/٧٧، ١٥٢، من حديث عائشة. ٣ أخرجه البخاري ١٠/٤٦١- فتح، كتاب الطلاق: باب من خير أزواجه، حديث ٥٢٦٢، ومسلم في الصحيح ٥/٣٣٦، ٣٣٧- نووي، كتاب الطلاق: باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا، حديث ٢٤- ١٤٧٧، والترمذي ٣/٤٧٤، كتاب الطلاق: باب ما جاء في الخيار، حديث ١١٧٩، والنسائي ٦/٥٦، كتاب النكاح: باب ما افترض الله عز وجل على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث ٣٢٠٣، وأخرجه أحمد ٦/١٧٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٣٤٥، كتاب الطلاق باب ما جاء في التخيير، من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة به. ٤ أخرجه مسلم ٥/٣٣٧، ٣٣٨، نووي، كتاب الطلاق: باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا، حديث ٢٩- ١٤٧٨، من حديث جابر.