٢ أخرجه الدارقطني ٤/٩٨، ١٥٢. ٣ المصدر السابق ٤/٩٨. ٤ أخرجه الدارقطني ٤/١٥٢-١٥٣، والبيقهي ٦/٢٦٤. ٥ أخرجه مسلم ٣/١٢٨٨، كتاب الإيمان: باب من أعتق شركا له في عبد حديث ٥٦/١٦٦٨، وأبو داود ٤/٢٦٦-٢٦٧، كتاب العتق: باب فيمن أعتق عبيدا له حديث ٣٩٥٨، والترمذي ٣/٦٤٥، كتاب الأحكام: باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم حديث ١٣٦٤، وابن ماجة ٢/٧٨٦، كتاب الأحكام: باب القضاء بالقرعة حديث ٢٣٤٥، وأحمد ٤/٤٢٦، والطيالسي ١/٢٨٢، ٢٨٣- منحة، رقم ١٤٣٤، وابن الجارود في المنتقى رقم ٩٤٨، والطحاوي ٤/٣٨١، والبيهقي ١٠/٢٨٥، كتاب العتق: باب عتق العبيد لا يخرجون عن الثلث من طريق أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة قال: قال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قولا شديدا. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه مسلم ٣/١٢٨٨، كتاب الإيمان: باب من أعتق شركا له في عبد، وأبو داود ٤/٢٦٧، كتاب العتق: باب فيمن أعتق عبيدا له حديث ٣٩٦١، وأحمد ٤/٤٣٨، ٥٤٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٣٨١، من طريق محمد بن سيرين عن عمران بن حصين. وأخرجه النسائي ٤/٦٤، كتاب الجنائز: باب الصلاة على من يحيف في وصيته، وأحمد ٤/٤٢٨، ٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/٣٨١، والحميدي ٢/٣٦٧، رقم ٨٣٠، من طريق الحسن البصري عن عمران أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فغضب من ذلك وقال: لقد هممت أن لا أصلي عليه ثم دعا مملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. وقد روي هذا الحديث عن عمران وسمرة بن جندب أن رجلا أعتق ستة أعبد له عند الموت لم يكن له مال غيرهم فأقرع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأعتق اثنين وأرق أربعة. أخرجه الطبراني في الكبير وفيه الفيض بن وثيق وهو كذاب اهـ. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي أمامة.==