١ أخرجه الترمذي ٤/٤٣٤، كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث، حديث ٢١٢١، والنسائي ٦/٢٤٧، كتاب الوصايا: باب إبطال الوصية للوارث، وابن ماجة ٢/٩٠٥، كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث، وأحمد ٤/١٨٦، ١٨٧، والدارمي ٢/٤١٩، كتاب الوصايا: باب الوصية للوارث والطيالسي ١٣١٧، وأبو يعلى ٣/٧٨، رقم ١٥٠٨، والبيهقي ٦/٢٦٤، كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين، كلهم من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمور بن خارجة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وأن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول: "إن الله عز وجل أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". وللحديث طريق آخر: أخرجه الدارقطني ٤/١٥٢، كتاب الوصايا: حديث ١٠، والبيهقي ٦/٢٦٤، كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين من طريق زياد بن عبد الله عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة مرفوعا بلفظ: "لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة". وضعف البيهقي سنده. وأخرجه الطبراني في الكبير ٤/٢٠٢، رقم ٤١٤٠، من طريق عبد الملك بن قدامة الجمحي عن أبيه عن خارجة بن عمرو أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال يوم الفتح، وأنا عند ناقته: "ليس لوارث وصية قد أعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه وللعاهر الحجر". وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحي وثقه ابن معين وضعفه الناس اهـ. كتاب الوصايا: باب قلت: ووثقه أيضا يعقوب بن سفيان فقال في المعرفة والتاريخ ١/٤٣٥، مديني ثقة. لكن عبد الملك هذا ضعفه الجمهور. قال البخاري في الضعفاء ٢٢٠: يعرف وينكر. وقال أبو زرعة الرازي: منكر الحديث سؤالات البرذعي ص ٣٥٦. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث علل الحديث ٢٤٣٥. وقال النسائي: مدني ليس بالقوي، الضعفاء والمتروكين ٤٠٣. وقال الدارقطني: مدني يترك سؤالات البرقاني ٣٠١. ٢ أخرجه ابن ماجة ٢/٩٠٦، كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث حديث ٢٧١٤، والدارقطني ٤/٧٠، كتاب الفرائض: حديث ٨، والبيهقي ٦/٢٦٤-٢٦٥، كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس به. قال البوصيري في الزوائد ٢/٣٦٨: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. ٣ أخرجه البيهقي ٦/٢٦٤، كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين.