٢ أخرجه الطبراني في الكبير ٧/١٢٨، ١٣١، ١٣٢. ٣ أخرجه أحمد ٤/١٧٥، وابن ماجة ٢/١٢١٥، كتاب الأدب: باب فضل صدقة الماء حديث ٣٦٨٦، وابن حبان ٨٦٠- موارد، والبيهقي ٤/١٨٦، كتاب الزكاة: باب ما ورد في سقي الماء. ٤ أخرجه أبو يعلى ٣/١٣٧، رقم ١٥٦٨، وابن حبان ١٢٠٢ – موارد. ٥ أخرجه أحمد ٢/٢٢٢. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/١٣١، وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. ٦ أخرجه الدارقطني ٤/٢٣٦-٢٣٧، والبيهقي ٦/٢٨١. وينظر: الأحكام الوسطى ٣/٣٢٢، لعبد الحق الإشبيلي. ٧ أخرجه أبو داود ٣/٢٩٠، كتاب الوصايا: باب الوصية للوارث حديث ٢٨٧٠، والترمذي ٤/٤٣٣، كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث حديث ٢١٢٠، وابن ماجة ٢/٩٠٥، كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث حديث ٢٧١٣، وأحمد ٥/٢٦٧، والطيالسي ٢/١١٧- منحة، رقم ٢٤٠٧، وسعيد بن منصور ٤٢٧، والدولابي في الكنى ١/٦٤، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ١/٢٢٧، والبيهقي ٦/٢٦٤، كتاب الوصايا: باب نسخ الوصية للوالدين، كلهم من إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث" وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.==