للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ" وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَ لَيَالٍ إلَّا ووصية مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ كَمَا قَالَ١.

١٣٦٥ - حَدِيثُ "حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي الْأُسْبُوعِ مَرَّةً" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِلَفْظِ حَقٌّ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ٢، زَادَ النَّسَائِيُّ وَهُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ٣.

١٣٦٦ - حَدِيثُ "أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ أَنْ تَصَّدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمُلُ الْغِنَى وَتَخْشَى الْفَقْرَ وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إذَا بَلَغَتْ الْحُلْقُومَ قُلْت لِفُلَانٍ كَذَا" الْحَدِيثَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

١٣٦٧ - حَدِيثُ "فِي كُلِّ كَبِدٍ حَرَّى أَجْرٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي قِصَّةِ الرَّجُلِ الَّذِي سَقَى الْكَلْبَ


١ أخرجه البخاري ٥/٤١٩، كتاب الوصايا: باب الوصايا وقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وصية الرجل مكتوبة عنده"، حديث ٢٧٣٨، ومسلم ٣/١٢٤٩ن كتاب الوصية: باب الأمر بالوصية حديث ١، وأبو داود ٢/١٢٥، كتاب الوصايا: باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية حديث ٢٨٦٢، والترمذي ٤/٣٧٥-٣٧٦، كتاب الوصايا: باب ما جاء في الحث على الوصية حديث ٢١١٨، والنسائي ٦/٢٣٨-٢٣٩، كتاب الوصايا: باب الكراهية في تأخير الوصية، حديث ٣٦١٥، وابن ماجة ٢/٩٠٢، كتاب الوصايا: باب الحث على الوصية حديث ٢٧٠٢، وأحمد ٢/ ١٠، ٥٠، ٥٧، ٨٠، ١١٣، والدارمي ٢/٤٠٢، كتاب الوصايا: باب من استحب الوصية، والطيالسي ١/٢٨٢- منحة، رقم ١٤٢٨، والحميدي ٢/٣٠٦، رقم ٦٩٧، وابن الجارود في المنتقى رقم ٩٤٦، وأبو يعلى ١٠/١٩٧-١٩٨، رقم ٥٨٢٨، وابن حبان ٥٩٩٢، والدارقطني ٤/١٥٠، كتاب الوصايا: حديث ٤، والبيهقي ٦/٢٧٢، كتاب الوصايا، وأبو يعيم في الحلية ٦/٣٥٢، والبغوي في شرح السنة ٣/٢٠٦ بتحقيقنا، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر مرفوعا.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
٢ أخرجه البخاري ٢/٣٨٨، كتاب الجمعة: باب هل على من يشهد الجمعة غسل حديث ٨٩٧، ومسلم ٢/٥٨٢، كتاب الجمعة: باب الطيب والسواك، يوم الجمعة حديث ٩/٨٤٩.
٣ أخرجه البخاري ٣/٣٣٤، في الزكاة باب فضل صدقة الشحيح ١٤١٩، و٥/٤٣٩-٥٤٠، في الوصايا باب الصدقة عند الموت ٢٧٤٨، ومسلم ٢/٧١٦، في الزكاة، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح ٩٢-٩٣/١٠٣٢، وأبو داود ٢/١٢٦، في الوصايا، باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية، ٢٨٦٥، والنسائي ٥/٦٨، في الزكاة، باب الصدقة أفضل و٦/٢٣٧، في الوصايا باب الكراهية في تأخير الوصية، وابن ماجة ٢/٩٠٣، في الوصايا، باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت، ٢٧٠٦، والبخاري في الأدب المفرد برقم ٧٨٦، وأحمد ٢/٢٣١-٤١٥، ٤٤٧، وابن خزيمة ٤/١٠٣، رقم ٢٤٥٤، والبييهقي ٤/١٠٩، والبغوي ٣/٤٢٣، برقم ١٦٦٥، من طريق عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ ... فذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>