للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ١.

١١٩٤ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ "مَنْ ابْتَاعَ مُحَفَّلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَ أَوْ مِثْلَيْ لَبَنِهَا قَمْحًا" أَبُو دَاوُد بِهِ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ بِلَفْظِ مِثْلَ وَضَعَّفَهُ بِجَمِيعِ بْنِ عُمَيْرٍ وَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ٢.

حَدِيثُ حِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ تَقَدَّمَ قَرِيبًا

١١٩٥ - حَدِيثُ "الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ" أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضَعَّفَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَعَبْدُ الْحَقِّ وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ٣، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَزَادَ إلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ


= كتاب البيوع: باب ما جاء في المصراة حديث ١٢٥٢، وابن ماجة ٢/٧٥٣، كتاب التجارات: باب بيع المصراة حديث ٢٢٣٩، وابن الجارود ٥٦٥، ٥٦٦، وأبو يعلى ١٠/٤٣٥، رقم ٦٠٤٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/١٩، باب بيع المصراة، والبيهقي ٥/٣١٨، كتاب البيوع: باب الحكم فيمن اشترى مصراة، كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها ومعها صاع من تمر لا سمراء".
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
١ ينظر: الفتح ٤/٤٣١، كتاب البيوع: باب إن شاء رد المصرة وفي حلبتها صاع من تمر.
٢ أخرجه أبو داود ٣/٢٧١، كتاب البيوع: باب من اشترى مصراة فكرهها حديث ٣٤٤٦، وابن ماجة ٢/٧٥٣، كتاب البيوع: باب بيع المصراة حديث ٢٢٤٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/٣١٩، وجميع بن عمر صدوق يخطئ ويتشيع.
ينظر: التقريب ٩٦٨.
٣ أخرجه أحمد ٢/٣٦٦، وأبو داود ٤/١٩، كتاب الأقضية: باب في الصلح حديث ٣٥٩٤، وابن الجارود رقم ٦٣٨، وابن حبان ١١٩٩ – موارد، والدارقطني ٣/٢٧، كتاب البيوع، حديث ٩٦، والحاكم ٢/٤٩، والبيهقي ٦/٦٤، كتاب الصلح: باب صلح المعاوضة، كلهم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين".
قال الحاكم: رواة هذا الحديث كلهم مدنيون.
وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: لم يصححه، وكثير ضعفه النسائي وقواه غيره.
وقال في موضع آخر ٤/١٠١: حديث منكر.
لكن للحديث طريق آخر عن أبي هريرة.
أخرجه الدارقطني ٣/٢٧، كتاب البيوع الحديث ٩٧، والحاكم ٢/٥٠، من طريق عبد الله بن الحسين المصيصي ثنا عفان ثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصلح جائز بين المسلمين".
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي وهو ثقة.
وتعقبه الذهبي بقول ابن حبان في عبد الله بن الحسين فقال: قال ابن حبان يسرق الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>