وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ١ ينظر: الفتح ٤/٤٣١، كتاب البيوع: باب إن شاء رد المصرة وفي حلبتها صاع من تمر. ٢ أخرجه أبو داود ٣/٢٧١، كتاب البيوع: باب من اشترى مصراة فكرهها حديث ٣٤٤٦، وابن ماجة ٢/٧٥٣، كتاب البيوع: باب بيع المصراة حديث ٢٢٤٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/٣١٩، وجميع بن عمر صدوق يخطئ ويتشيع. ينظر: التقريب ٩٦٨. ٣ أخرجه أحمد ٢/٣٦٦، وأبو داود ٤/١٩، كتاب الأقضية: باب في الصلح حديث ٣٥٩٤، وابن الجارود رقم ٦٣٨، وابن حبان ١١٩٩ – موارد، والدارقطني ٣/٢٧، كتاب البيوع، حديث ٩٦، والحاكم ٢/٤٩، والبيهقي ٦/٦٤، كتاب الصلح: باب صلح المعاوضة، كلهم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين". قال الحاكم: رواة هذا الحديث كلهم مدنيون. وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: لم يصححه، وكثير ضعفه النسائي وقواه غيره. وقال في موضع آخر ٤/١٠١: حديث منكر. لكن للحديث طريق آخر عن أبي هريرة. أخرجه الدارقطني ٣/٢٧، كتاب البيوع الحديث ٩٧، والحاكم ٢/٥٠، من طريق عبد الله بن الحسين المصيصي ثنا عفان ثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الصلح جائز بين المسلمين". وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي وهو ثقة. وتعقبه الذهبي بقول ابن حبان في عبد الله بن الحسين فقال: قال ابن حبان يسرق الحديث.