للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١١٦٣ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "لَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ١.

١١٦٤ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي حَدِيثٍ بِمَعْنَاهُ وَفِي الرِّسَالَةِ لِلشَّافِعِيِّ لَا أَحْفَظُهُ ثَابِتًا وَتَعَقَّبَهُ الْبَيْهَقِيّ بِأَنَّهُ رُوِيَ مِنْ أَوْجُهٍ كَثِيرَةٍ فَذَكَرَهَا٢.

١١٦٥ - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى عَلَى قَدَحٍ وَحِلْسٍ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ فَقَالَ "رَجُلٌ هُمَا عَلَيَّ بِدِرْهَمٍ" ثُمَّ قَالَ "آخَرُ عَلَيَّ بِدِرْهَمَيْنِ" الْحَدِيثَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد عَنْ أَنَسٍ بِنَحْوِهِ مُطَوَّلًا وَفِيهِ إنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ لَا نَعْرِفُهُ إلَّا مِنْ حَدِيثِ الْأَخْضَرِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ عَنْهُ وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِجَهْلِ حَالِ أَبِي بَكْرٍ الْحَنَفِيِّ وَنَقَلَ عَنْ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَا يَصِحُّ حَدِيثُهُ٣.


١ أخرجه البخاري ٤/٣٥٣، كتاب البيوع: باب لا يبيع على بيع أخيه، الحديث ٢١٤٠، وفي ٤/٣٦١، باب النهي للبائع أن لا يحمل الإبل والبقر والنعم، الحديث ٢١٥٠، ومسلم ٣/١١٥٥، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، الحديث ١٢/١٥١٥.
والنسائي ٧/٢٥٨، كتاب البيوع: باب سوم الرجل على سوم أخيه، والترمذي ٣/٤٩٥، كتاب الطلاق: باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها ١١٩٠ مختصرا وابن ماجة ٢/٧٣٤، كتاب التجارات: باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه حديث ٢١٧٢، وأحمد ٢/٢٧٤، ٤٨٧، وعبد الرزاق ٨/١٩٨-١٩٩، والحميدي ٢/٤٤٥، رقم ١٠٢٦، وابن الجارود ٥٦٣، والطبراني في المعجم الصغير ١/١٦٧، ١٦٨، والبيهقي ٥/٣٤٤، والبغوي في شرح السنة ٤/٢٩١ بتحقيقنا، من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به وقد اقتصر بعضهم على ذكر فقرات من الحديث.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه البخاري ٥/٣٨٢، كتاب الشروط: باب الشروط في الطلاق، حديث ٢٧٢٧، ومسلم ٣/١١٥٥، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه حديث ١٢/١٥١٥، والنسائي ٧/٢٥٥، كتاب البيوع: باب بيع المهاجر للأعرابي حديث ٤٤٩١، من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن التلقي وأن يبيع مهاجر للأعرابي وعن التصرية والنجش وأن يستام الرجل على سوم أخيه وا، تسأل المرأة طلاق أختها.
٢ سيأتي بطرقه في كتاب النكاح.
٣ أخرجه أحمد ٣/١١٤، وأبو داود ٢/١٢٠ –١٢١، كتاب الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة حديث ١٦٤١، والترمذي ٣/٥٢٢، كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع من يزيد حديث ١٢١٨، والنسائي ٧/٢٥٩، كتاب البيوع: باب البيع فيمن يزيد حديث ٤٥٠٨، والأخضر بن عجلان.
وثقه ابن معين، وضعفه الأزدي، قال أبو حاتم يكتب حديثه.
ينظر: الميزان ١/١٦٨.
ولبعض الحديث شاهد من حديث قبيصة بن مخارق.
أخرج مسلم ٢/٧٢٢، كتاب الزكاة: باب من تحل له المسألة حديث ١٠٩/١٠٤٤، وأبو داود ٢/١٢٠، كتاب الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة، حديث ١٦٤٠، والنسائي ٦/٨٨-٨٩، كتاب=

<<  <  ج: ص:  >  >>