والنسائي ٧/٢٥٨، كتاب البيوع: باب سوم الرجل على سوم أخيه، والترمذي ٣/٤٩٥، كتاب الطلاق: باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها ١١٩٠ مختصرا وابن ماجة ٢/٧٣٤، كتاب التجارات: باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سومه حديث ٢١٧٢، وأحمد ٢/٢٧٤، ٤٨٧، وعبد الرزاق ٨/١٩٨-١٩٩، والحميدي ٢/٤٤٥، رقم ١٠٢٦، وابن الجارود ٥٦٣، والطبراني في المعجم الصغير ١/١٦٧، ١٦٨، والبيهقي ٥/٣٤٤، والبغوي في شرح السنة ٤/٢٩١ بتحقيقنا، من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به وقد اقتصر بعضهم على ذكر فقرات من الحديث. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه البخاري ٥/٣٨٢، كتاب الشروط: باب الشروط في الطلاق، حديث ٢٧٢٧، ومسلم ٣/١١٥٥، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه حديث ١٢/١٥١٥، والنسائي ٧/٢٥٥، كتاب البيوع: باب بيع المهاجر للأعرابي حديث ٤٤٩١، من طريق شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن التلقي وأن يبيع مهاجر للأعرابي وعن التصرية والنجش وأن يستام الرجل على سوم أخيه وا، تسأل المرأة طلاق أختها. ٢ سيأتي بطرقه في كتاب النكاح. ٣ أخرجه أحمد ٣/١١٤، وأبو داود ٢/١٢٠ –١٢١، كتاب الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة حديث ١٦٤١، والترمذي ٣/٥٢٢، كتاب البيوع: باب ما جاء في بيع من يزيد حديث ١٢١٨، والنسائي ٧/٢٥٩، كتاب البيوع: باب البيع فيمن يزيد حديث ٤٥٠٨، والأخضر بن عجلان. وثقه ابن معين، وضعفه الأزدي، قال أبو حاتم يكتب حديثه. ينظر: الميزان ١/١٦٨. ولبعض الحديث شاهد من حديث قبيصة بن مخارق. أخرج مسلم ٢/٧٢٢، كتاب الزكاة: باب من تحل له المسألة حديث ١٠٩/١٠٤٤، وأبو داود ٢/١٢٠، كتاب الزكاة: باب ما تجوز فيه المسألة، حديث ١٦٤٠، والنسائي ٦/٨٨-٨٩، كتاب=