للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تَنْبِيهٌ الْحِلْسُ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ اللَّامِ كِسَاءٌ رَقِيقٌ يَكُونُ تَحْتَ بَرْذعَةِ الْبَعِيرِ قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ١.

١١٦٦ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٢، وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوُهُ٣، وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ٤، وَزَادَ النَّسَائِيُّ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يذر قوله وفي معناه الشرى على الشرى قُلْت وَرَدَ فِيهِ فِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ٥.

١١٦٧ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى النَّجْشِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٦.

١١٦٨ - حَدِيثُ لَا تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي بَكْرٍ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ٧، وَأَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ مِنْ مُرْسَلِ الزُّهْرِيِّ وَرَاوِيهِ عَنْهُ ضَعِيفٌ٨، وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الكبير من حديث نقادة فِي حَدِيثٍ طَوِيلِ وَقَدْ ذكر ابْنُ الصَّلَاحِ فِي مُشْكِلِ الْوَسِيطِ أَنَّهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي


= = الزكاة: باب الصدقة لمن تحمل بحمالة حديث ٢٥٧٩، ٢٥٨٠، وابن أبي شيبة ٣/٢١٠-٢١١، وابن خزيمة ٢٣٦١، وابن حبان ٨/١٨٩-١٩٠، رقم ٣٣٩٥، ٣٣٩٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/١٨، والبيهقي ٧/٢١، ٢٣، والبغوي في شرح السنة ٣/٢٩٤، بتحقيقنا، من حديث قبيصة بن المخارق.
١ ينظر: النهاية في غريب الحديث ١/٤٢٣.
٢ سيأتي في النكاح.
٣ تقدم تخريجه.
٤ سيأتي تخريجه في النكاح.
٥ سيأتي تخريجه في النكاح.
٦ أخرجه البخاري ٤/٣٥٥، كتاب البيوع: باب النجش حديث ٢١٤٢، ومسلم ٣/١١٥٦، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، حديث ١٣/١٥١٦، ومالك في الموطأ ٢/٦٨٣، كتاب البيوع: باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة حديث ٩٥، والشافعي في الأم ٣/٩ب١، والنسائي ٧/٢٥٨، كتاب البيوع: باب النجش وابن ماجة ٢/٧٣٤، كتاب التجارات: باب ما جاء في النهي عن النجش حديث ٢١٧٣، وأحمد ٢/١٠٨، وأبو يعلى ١٠/١٧١، رقم ٥٧٩٦، والبيهقي ٥/٣٤٣، كتاب البيوع: باب النهي عن النجش، والبغوي في شرح السنة ٤/٢٩٠ بتحقيقنا، كلهم من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن النجش.
٧ أخرجه البيهقي ٨/٥، كتاب النفقات: باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد، من طريق زيد بن إسحاق بن جارية أن عمر بن الخطاب حين خاصم إلى أبي بكر في ابنه فقضى به أبو بكر رضي الله عنه لأمه، ثم قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "لا توله والدة عن ولدها". وضعفه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ٢/٦٢.
٨ وهو الحجاج بن أرطاة وهو يدلس أيضا وقد تقدم ترجمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>