٢ كأن يبيع السلعة بألزام بعشرة نقدا أو أكثر إلى أجل ويختار بعد ذلك، أو يبيع بألزام إحدى سلعتين مختلفتين جنسا كثوب ودابة، أو صنعا كرداء وكساء، وإنما نهى عنه للجهل بالثمن في الصورة الأولى، والجهل بالمثمن أو بهما في الصورة الثانية. ٣ أخرجه أحمد ٢/٤٣٢، ٤٧٥، ٥٠٣، والترمذي ٣/٥٣٣، كتاب البيوع: باب النهي عن بيعتين في بيعة، الحديث ١٢٣١، والنسائي ٧/٢٩٥-٢٩٦، كتاب البيوع: باب بيعتين في بيعة، وابن الجارود ص ٢٠٥، باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره، الحديث ٦٠٠، والبيهقي ٥/٣٤٣، كتاب البيوع: باب النهي عن بيعتين في بيعة، وأبو يعلى ١٠/٥٠٧، رقم ٦١٢٤، وابن حبان ١١٠٩ – موارد، من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه مالك في الموطأ ٢/٦٦٣، بلاغا. ٤ أخرجه أحمد ٢/٧١، والبزار ٢/١٠٠ – كشف، رقم ١٢٩٩، من طريق هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر مرفوعا: "مطل الغني ظلم وإذا أحلت على مليء فاتبعه ولا بيعتين في واحدة" لفظ أحمد. وأما البزار فرواه بلفظ: نهى عن بيعتين في بيعة. والحديث ذكره الهيثمي في المجمع ٤/١٣١، وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن عرفة وهو ثقة اهـ. وفاته أن يعزوه إلى أحمد. ٥ أخرجه أحمد ٢/١٧٤-١٧٥، وأبو داود ٣/٧٦٩، كتاب البيوع: باب في الرجل يبيع ما ليس عنده حديث ٣٥٠٤، والترمذي ٣/٥٣٥ –٥٣٦، كتاب البيوع: باب كراهية بيع ما ليس عندك حديث ١٢٣٤، والنسائي ٧/٢٨٨، كتاب البيوع: باب بيع ما ليس عند البائع، وابن ماجة ٢/٧٣٧، حديث ٧٣٨، كتاب التجارات: باب النهي عن بيع ما ليس عندك حديث ٢١٨٨، وابن الجارود ٦٠١، والحاكم ٢/١٧، بلفظ: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيعتين في بيعة. ٦ أخرجه أحمد ١/٣٩٨، والبزار ٢/٩٠ – كشف، رقم ١٢٧٧، وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع ٤/٨٧، عن ابن مسعود مرفوعا: لا تحل صفقتان في صفقة. ٧ سقط في ط. ٨ عزاه المصنف هنا لمصدر نازل وقد قدمنا تخريجه من مصدر عال وهو عند أحمد والبزار وقد تقدم.