للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ مُرْسَلًا١.

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ تَابَعَهُ مَعْمَرٌ وَوَصَلَهُ عُمَرُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَالصَّحِيحُ قَوْلُ مَالِكٍ٢.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَهُوَ فِي الْبُيُوعِ لِابْنِ أَبِي عَاصِمٍ كَمَا تَقَدَّمَ٣، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْكَبِيرِ لِلطَّبَرَانِيِّ وَالْبَزَّارِ٤، وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ٥.

١١٤٧ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ٦ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ٧ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ٨، وَلِلْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ٩ وَلِلنَّسَائِيِّ عَنْ ابْنِ عمر نحوه١٠.


١ أخرجه مالك في الموطأ ٢/٦٥٤، كتاب البيوع: باب ما لا يجوز في بيع الحيوان حديث ٦٣، بلفظ: لا ربا في الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة، والمضامين: بيع ما في بطون الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال.
٢ ينظر: العلل للدار قطني ٩/١٨٣.
٣ لم أقف على كتاب البيوع لابن أبي عاصم.
٤ أخرجه البزار ٢/٨٧ – كشف، رقم ١٢٦٨.
٥ أخرجه عبد الرزاق ٨/٢١، كتاب البيوع: باب بيع الحيوان بالحيوان حديث ١٤١٣٨.
٦ بأن يتفق البائع مع المشتري على أن يبيع له الثوب مثلا قبل تأمله فيه بكذا، وأنه بمجرد لمس المشتري له يلزم البيع دون أن ينشره ويعلم ما فيه أو أنه بمجرد أن يطرحه للمشتري يلزم البيع، فاللمس في المشتري، والنبذ من البائع والنهي عنهما للجهل بالمبيع.
٧ سيأتي تخريجه في موضعه.
٨ أخرجه البخاري ٤/٣٥٨، كتاب البيوع: باب بيع الملامسة، الحديث ٢١٤٤، ومسلم ٣/١١٥٢، كتاب البيوع: بب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، الحديث ٣/١٥١٢، وأبو داود ٢/٢٧٥، كتاب البيوع: باب في بيع الغرر حديث ٣٣٧٧، ٣٣٧٨، ٣٣٧٩، والنسائي ٧/٢٦٠، كتاب البيوع: باب بيع المنابذة، وابن ماجة ٢/٧٣٣، كتاب التجارات: باب ما جاء في النهي عن المنابذة والملامسة، حديث ٢١٧٠، والدارمي ٢/١٦٩، والحميدي ٢/٣٢٠، رقم ٧٣٠، وابن الجارود ٥٩٢، وعبد الرزاق ٨/٢٢٦ – ٢٢٧، رقم ١٤٩٨٧، وأبو يعلى ٢/٢٦٥، رقم ٩٧٦، والبيهقي ٥/٣٤٢، من حديث أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو النهار ولا يقلبه، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض.
٩ أخرجه البخاري ٤/٤٠٤، كتاب البيوع: باب في بيع المخاضرة، حديث ٢٢٠٧، بلفظ نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة.
١٠ لابن عمر حديث أخرجه البخاري ٤/٣٨٤، كتاب البيوع: باب بيع المزابنة حديث ٢١٨٥، ومسلم ٣/١١٧١، كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب بالتمر حديث ٧٢/١٥٤٢، وأبو داود ٣/٦٥٨، والنسائي ٧/٢٦٦، كتاب البيوع: باب بيع الكرم بالزبيب، وابن ماجة ٢/٧٦١-٧٦٢، كتاب التجارات: باب المزابنة والمحاقلة، حديث ٢٢٦٥، عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المزابنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>