٢ أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد ٤/٨٥، والخطابي في معالم السنن ٣/١٤٥-١٤٦، والحاكم في علوم الحديث ١٢٨، ذكر النوع التاسع والعشرين في معرفة سنن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعارضها مثلها، وابن حزم في المحلى ٨/٤١٥-٤١٦، عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة، فوجدت بها أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة عن رجل باع بيعا، وشرط شرطا، فقال: البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته، فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفوا في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا، حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده، عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا: حديث هشام بن عروة عن أبيه، عن عائشة قالت: أمرني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أشتري بريرة فأعتقها. البيع جائز والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر، قال: بعث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ناقة وشرط لي حملانها إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز. ٣ أخرجه أبو داود ٣/٧٦٩، كتاب البيوع: باب الرجل يبيع ما ليس عنده، حديث ٣٥٠٤، والترمذي ٣/٥٣٥ –٥٣٦، كتاب البيوع: باب كراهية بيع ما ليس عندك حديث ١٢٣٤، والنسائي ٧/٨٣٧- ٧٣٨، كتاب التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك حديث ٢١٨٨، وأحمد ٢/١٧٨-١٧٩، والدارمي ٢/٢٥٣، كتاب البيوع: باب النهي عن شرطين في بيع، وابن الجارود في المنتقى حديث ٦٠١، والدارقطني ٣/٥٧، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع ما ليس عندك، كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث على شرط جماعة من أئمة المسلمين صحيح، ووافقه الذهبي. ٤ أخرجه مالك ٢/٧٨٠، كتاب العتق والولاء: باب مصير الولاء لمن أعتق حديث ١٧، والبخاري ٤/٣٧٦، كتاب البيوع: باب إذا اشترط شروطا في اليبع لا تحل حديث ٢١٦٨، ومسلم=