وقال جابر بن زيد رضي الله تعالى عنه: ما خرج ابن عباس رضي الله تعالى عنه من الدنيا حتى رجع عن قوله في الصرف، والمتعة، فإن لم يثبت رجوعه، فإجماع التابعين رحمهم الله بعده يرفع قوله. قال محمد بن سيرين: كنا في بيت ومعنا عكرمة فقال رجل: يا عكرمة تذكر ونحن في بيت فلان، ومعنا ابن عباس، فقال: إنما كنت استحللت الصرف برأيي، ثم بلغني أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حرمه فاشهدوا أني حرمته وبرئت منه إلى الله. ينظر: الربا لشيخنا سليمان محمد، وينظر: المبسوط ١٢/١١٠، ١١٢، والمغني للحنابلة ٤/ ١٢٣، ونيل الأوطار ٥/١٦٣، والفخر الرازي ٢/٣٥٨، نصب الراية ٤/ ٣٧. ١ أخرجه الطبراني في الصغير ١/٥٧، وقال: لم يروه من حديث ابن جريج إلا علي بن بحر عن هشام. ٢ أخرجه الحاكم ٤/١٠٣، وسعدان بن الوليد البجلي لم يخرجا له وفي الإسناد أيضا الحسين بن بشير. قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن خراش: منكر الحديث. ٣ أخرجه مسلم ٣/١٢١٤، كتاب المساقاة: باب بيع الطعام مثلا بمثل حديث ٩٣/١٥٩٢، وأحمد ٦/٤٠٠، والدارقطني ٣/٢٤، كتاب البيوع، والبيهقي ٥/٢٨٣، كتاب البيوع: باب جواز التفاضل في الجنسين. ٤ أخرجه النسائي ٧/٢٧٦-٢٧٧، كتاب البيوع: باب بيع الشعير بالشعير حديث ٤٥٦٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/٢٧٦-٢٧٧.