للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٣٥ - حَدِيثُ "الرَّاشِي أَوْ الْمُرْتَشِي فِي النَّارِ" كَذَا ذَكَرَهُ بِلَفْظِ أَوْ وَلَمْ أَرَهُ وَإِنَّمَا رَوَاهُ


==وأما السنة: فما ثبت في الصحاح من كتاب السنة عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: "الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، والفضل راب، والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد، والفضل ربا، والحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد، والفضل ربا والملح بالملح مثل بمثل، يدا بيد، والفضل ربا، والشعير بالشعير مثلا بمثل يدا بيد، والفضل ربا، والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا".
وهذا حديث مشهور تلقاه العلماء بالقبول أو العمل به، ومثله حجة في الأحكام، ومداره على أربعة من الصحابة رضوان الله عليهم، وهم: عمر بن الخطاب، وعبادة بن الصامت، ومعاوية بن أبي سفيان، وأبو سعيد الخدري مع اختلاف ألفاظهم.
ووجه الدلالة فيه: أن قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مثلا بمثل" يدل بمفهومه على أن الزيادة لا تحل، سواء أكانت حالة أو مؤجلة، ثم تأكد هذا المعنى بتصريحه عليه الصلاة والسلام بقوله: "والفضل ربا" فصار ربا الفضل مندرجا تحت أنواع الراب. وقد حرم الله الربا في كتابه، فكان هذا حراما. ومثل ذلك ما جاء في بعض الروايات من قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فمن زاد أو استزاد فقد أربى" هذا نص في الموضوع
دليل المروي عن ابن عباس ومن معه
استدل لهم الفخر الرازي بما يأتي:
أولا: بالكتاب: وهو قوله تعالى: {وأحل الله البيع} البقرة ٢٧٥، ووجه الدلالة فيه أن الفظ البيع عام، يتناول بيع الدرهم بالدرهمين، والربا خاص بربا النسيئة، الذي كان مشهورا في الجاهلية، والحديث عنده خبر آحاد لا ينهض مخصصا للآية.
ثانيا: بالسنة: وهي حديث أسامة عند الشيخين وغيرهما بلفظ: "إنما الربا في النسيئة"، وزاد مسلم عن ابن عباس: "لا ربا فيما كان يدا بيد".
وأخرج الشيخان عن أبي المنهال، قال: سألت زيد بن أرقم، والبراء بن عازب عن الصرف فقالا: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الذهب بالورق دينا، ووجه الدلالة في هذه الأحاديث:
إن الرواية الألوى قد قصرت الربا المحرم على ربا النسيئة فقط. والرواية الثانية نصت على نفي الربا عما إذا كان يدا بيد، أما الرواية الثالثة قد صرحت بأن النهي عن الربا في حالة الدين فقط، ويؤخذ منه بطريق المفهوم إباحته عند المناجزة.
وقد ناقش الجمهور أدلة المنسوب إلى ابن عباس ومن معه، لعدة مناقشات منها:
١- لا نسلم أن لفظ الربا في الآية خاص، بل عام أيضا، فكما أحلت الآية كل بيع إلا ما أخرجه الدليل، حرمت كل ربا كذلك. ولا شك أن في ربا الفضل زيادة كربا النسيئة، بل هي فيه أوضح، ولذا سماه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ راب بقوله: "فمن زاد أو استزاد فقد أربى" فيكون مشمولا بالآية.
٢- لو سلمنا أن لفظ الراب خاص بربا النسيئة، فقد ألحقت السنة المشهورة به ربا الفضل، وليس صحيحا كون الحديث خبر آحاد –كما يقول الرازي- بل هو مشهور يصح الاحتجاج به في الأحكام، وتجوز الزيادة به على الكتاب عند الحنفية.
٣- وأما رواية مسلم عن ابن عباس فموقوفة عليه.
٤- وراية الشيخين عن أبي المنهال لا دلالة فيها على حل ربال الفضل. أما عند القائلين بعدم حجية المفهوم، فظاهر، وأما القائلون بحجيته فيخصصونه بحديث أبي سعيد السابق على أن هذا في كلام الراوي.
٥- أجابوا عن حديث أسامة بعدة إجابات منها:==

<<  <  ج: ص:  >  >>