٢ أخرجه مالك ٢/٦٣٦ –٦٣٧، كتاب البيوع: باب ما جاء في الصرف حديث ٣٨، والبخاري ٤/٣٧٧، كتاب البيوع: باب بيع الشعير بالشعير حديث ٢١٧٤، ومسلم ٣/ ١٢١٠، كتاب المساقاة: باب الصرف حديث ٧٩/١٥٨٦، وأ [وداود ٣/٦٤٣، كتاب البيوع: باب في الصرف حديث ٣٣٤٨، والترمذي ٣/٥٤٥، كتاب البيوع: باب ما جاء في الصرف حديث ١٢٤٣، والنسائي ٧/٢٧٣، كتاب البيوع: باب بيع التمر بالتمر، ابن ماجة ٢/٧٥٧، كتاب التجارات: باب الصرف حديث ٢٢٥٣، وأحمد ١/٢٤، ٤٥، والدارمي ٢/٢٥٨، كتاب البيوع: باب في النهي عن الصرف، والحميدي ١/٨، رقم ١٢ وعبد الرزاق ٨/١١٦، رقم ١٤٥٤١، وابن الجارود ٦٥١، وأبو يعلى ١/١٣٩، ٢٠٢، رقم ١٤٩، ٢٣٤، والبيهقي ٥/٢٨٣، والبغوي في شرح السنة ٤/٣٤٥ بتحقيقنا. ٣ أخرجه الحاكم ٢/٤٩. ٤ أخرجه مسلم ٣/١٢١٢، كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا حديث ٨٤/١٥٨٨، والنسائي ٧/٢٧٨، كتاب البيوع: باب بيع الدرهم بالدرهم حديث ٤٥٦٩، وابن ماجة ٢/٧٥٨، كتاب التجارات: باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد حديث ٢٢٥٥، وأحمد ٢/٢٦١، ٤٣٧، كلهم من طريق ابن أبي نعم عن أبي هريرة به. ٥ أخرجه البزار ٤/٢٠٠-٢٠١، رقم ١٣٦٢- ١٣٦٢. ٦ أخرجه البخاري ٤/٤٤٣، كتاب البيوع: باب بيع الذهب بالذهب حديث ٢١٧٥، ومسلم ٣/١٢١١، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا حديث ١٥٩٠. ٧ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥/٢٧٩. ٨ لا خلاف بين العلماء في أن الربا يكون في البيع، أو السلم، أو القرض، غير أن جمهور الصحابة والتابعين، وفقهاء الأمصار يرون أن الربا نوعان: أحدهما: ربا النسيئة، كبيع ذهب بفضة إلى أجل، أو بيع أردب قمح بمثله إلى أجل كذلك. ثانيهما: ربا الفضل، وهو ما يسمى ربا النقد كبيع إردب من البر بإردب ونصف منه يدا بيد. وخالف في ذلك ابن عباس، وأسامة بن زيد من الصحابة، وكذلك ابن عمر، حيث قالوا: إنه لا ربا إلا في النسيئة، فيحل عندهم أخذ درهم بدرهمين، إذا كان يدا بيد، وليس التفاضل عندهم بمحرم حينئذ. هكذا كانوا يقولون: ثم صح عنهم أنهم رجعوا عن ذلك إلى قول الجمهور. استدل الجمهور بالكتاب والسنة. أما الكتاب: فقوله تعالى: {وحرم الربا} البقرة ٢٧٥، ووجه الدلالة فيه أن لفظ الربا عام يتناول جميع أفراد ما يصدق عليه اسم الربا فيكون الكل محرما.==