٢ أخرجه أبو داود ٢/٢٦٤، كتاب البيوع: باب في أكل الربا وموكله حديث ٣٣٣٣، والترمذي ٣/٥١٢، كتاب البيوع: باب ما جاء في أكل الربا حديث ١٢٠٦، وابن ماجة ٢/٧٦٤، كتاب التجارات: باب التغليظ في الربا حديث ٢٢٧٧، وأحمد ١/٣٩٣، ٣٩٤، ٤٠٢، ٤٥٣، والطيالسي ١/٢٦٨، منحة، رقم ١٣٥١، وأبو يعلى ٨/٣٩٦، رقم ٤٩٨١، وابن حبان ١١١٢ موارد، وأبو نعيم في الحلية ٩/٦١، والبيهقي ٥/٢٧٥، كتاب البيوع: باب ما جاء في التشديد في تحريم الربا في مطريق عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه مرفوعا. وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن حبان. وصححه النووي في المجموع ٩/٤٨٧. ٣ أخرجه النسائي ٨/١٤٧، كتاب الزينة: باب الموتشمات وذكره الاختلاف على عبد الله بن مرة الشعبي في هذا حديث ٥١٠٣، من طريق مغيرة وابن عون عن الشعبي عن الحارث عن علي أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح". قال النسائي: أرسله ابن عون وعطاء بن السائب ثم أخرجه من طريق ابن عون عن الشعبي عن الحارث مرسلا. ٤ تقدم تخريجه شاهدا لحديث أبي مسعود البدري في تحريم ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. ٥ سقط في ط. ٦ أخرجه أحمد ٥/٣٢٠، ومسلم ٣/١٢١١، كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا حديث ٨/١٥٨٧، وأبو داود ٣/٦٤٣ – ٦٤٤، كتاب البيوع: باب في الصرف حديث ٣٣٤٩، والنسائي ٧/٢٧٦، كتاب البيوع: باب بيع الشعير بالشعير، والترمذي ٣/٥٤١، كتاب البيوع: باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل حديث ١٢٤٠ وابن ماجة ٢/٧٥٧ –٧٥٨، كتاب التجارات: باب الصرف حديث ٢٢٥٤، والشافعي في المسند ٢/١٥٧، رقم ٥٤٥. ٧ ينظر: الحديث السابق.