للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الحديث رقم (١٠٦)]

- الإرواء (٥/ ٧٦) رقم (١٢٤١):

حديث أبي بكر: "إِذَا أَطْعَمَ اللهُ نَبِيًّا طُعْمَةً، ثُمَّ قَبَضَهُ، فَهِيَ لِلَّذِي يَقُومُ مِنْ بَعْدِهِ".

حكم الشيخ رحمه الله: الحديث صحيح غير لفظة فيه منكرة.

حكم المستدرِك: منكر، لا يثبت، وشواهده لا تقويه.

الراجح عندي: الحديث صحيح غير لفظة فيه منكرة، كما قال الشيخ رحمه الله.

الحديث رواه أبو داود (٢٩٧٣)، وأحمد (١٤)، وعمر بن شبه في تاريخ المدينة (١/ ١٩٨)، وأبو بكر الأموي في مسند أبي بكر (٧٨)، والبزار (٥٤)، وأبو يعلى (٣٧)، والبيهقي في المعرفة (٩/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، والضياء في المختارة (٤٢)، (٤٣) كلهم من طريق محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل قال: جاءت فاطمة - رضي الله عنها - إلى أبي بكر - رضي الله عنه - تطلب ميراثها من النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فقال: أبو بكر - رضي الله عنه -: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول، فذكره.

وهذا إسناد حسن، لكن قال الذهبي في تاريخ الإسلام (٢/ ١١): هو منكر، وأنكر ما فيه قوله: لا، بل أهله، يعني حين سألته عمن يرث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وقال البيهقي: هذا ينفرد به الوليد بن جميع، وإنما اعتذر أبو بكر في الأحاديث الثابتة بقوله: "لَا نُورَثُ، مَا ترَكْنَا صَدَقَةٌ"، وبه احتج الشافعي في القديم حيث جعل سهم الرسول للمسلمين، فإن كان محفوظا، فيشبه أن يكون المراد به: كانت توليتها للذي يلي بعده، يصرفها في مصالحهم، والله أعلم.

قلت: وهذا الذي ينبغي المصير إليه، إذ مهما أمكن الجمع وجب المصير إليه،

<<  <   >  >>