للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وحسَّنَه، وابنُ خُزَيمَة، وابنُ حِبَّان، عن أبي هُريرَة. قلتُ: ومُسلمٌ أيضًا نحوه، وأشار إليه الحافظُ المُنذِرِيُّ" ا. هـ.

• قلتُ: أمَّا ثِقَةُ رجالِهِ فإنَّها وحدَهَا لا تَكفِي لعَدَم الحُكم بالبُطلان.

نَعَم! تَكفِي لعدم الحُكم بالوَضع. وبَينَهُما فَروقٌ لا يَخفَى. والله أعلم.

وقد صحَّ هذا القولُ عن أبي سُليمانَ الدَّارَانِيِّ.

أخرَجَهُ البَيهَقِيُّ في "شُعَب الإيمان" (٥/ ٥٥٧).

والحمدُ لله على التَّوفِيق.