للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد قال الذَّهَبِيُّ في "الميزان" (٤/ ١٢٠)، وساق له هذا الحديثَ وغيرَه: "ما هذه إلَّا مَنَاكِيرُ وبلايا".

وأعلَّه الهَيثَمِيُّ في "المَجمَع" (٢/ ٨٣) بِـ "لَيثِ بن أبي سلَيمٍ"، وأنَّه مُدَلِّسٌ، وقد عَنعَنَهُ! كذا قال! ولم أَجِد أحدًا اتَّهَمَهُ بالتَّدليس، فلا أَدرِي مِن أين جاء بها الهَيثَمِيُّ؟! والحقُّ أنَّ الهَيثَمِيَّ مُضطَرِبٌ جدًّا في شأن لَيثٍ، فكثيرًا ما يقُولُ: "ثقةٌ، لكنَّه مُدَلِّسٌ"، والمُطالِع لترجمة ليثٍ يَقطَعُ بأنَّه ضعيفٌ، وأحيانًا يُصَرِّح الهَيثَمِيُّ بهذا أيضًا. وانظُر هذه المَواضِعَ في "مجَمَع الزَّوائد": ١/ ٨٣، ١٣١، و ٢/ ٢٦٤، و ٣/ ٢٢، ٧٥، ٢٢٥، ٢٢٩، ٢٧٣، و ٤/ ٢١٥، و ٥/ ٥٠، و ٦/ ٢٥٤، ٢٧٩، و ١٠/ ٩٤، ١٤٢، ١٨٠، ٢٤٩،٣٦٤.

وقال ابنُ القيِّم في "زاد المعاد" (١/ ٢٩٤): "وقد اختَلف الفُقهاء في كراهَتِهِ -يعني: تغميضَ العينين في الصَّلاة-، فكرِهَهُ الإمامُ أحمدُ وغيرُه، وقالُوا: هذا فِعلُ اليهودِ. وأباحه جماعةٌ ولَم يَكرَهُوهُ، وقالوا: قَد يكونُ أقربَ إلي تحصيلِ الخُشوعِ، الَّذي هُو رُوحُ الصَّلاة وسِرُّها، ومقصُودُها. والصَّواب أَن يُقال: إن كانَ تَفتِيحُ العَينَينِ لا يُخِلُّ بالخُشوع فهو أَفضَلُ، وإن كان يَحُول بينه وبين الخُشوعِ لِمَا في قِبلتِهِ مِنَ الزَّخرفَةِ والتَّزويقِ أو غيرِهِ ممَّا يُشوِّش عليه قلبَه، فهُنالك لا يُكرَهُ التَّغميضُ قطعًا، والقَولُ باستحبابِهِ في هذا الحال أقربُ إلى أُصولِ الشَّرع ومقاصدِهِ من القول بالكراهة" ا. هـ.