للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولكن، يَشهَدُ له ما أخرجَهُ الشَّافعيُّ (٢/ ٧٢ - ٧٣)، والحاكمُ (٤/ ٣٤١)، والبيهَقيُّ (١٠/ ٢٩٢) عن ابن عُمَر مرفُوعًا: "الوَلَاءُ لُحمةٌ كلُحمة النَّسَب، لا يُباع ولا يُوهَب".

وقد أعلَّهُ أبُو بكرٍ مُحمَّد بن زيادٍ النَّيسابُوريُّ، فقال: "هذا خطأٌ؛ لأنَّ الثِّقاتِ لم يَروُوه هكذا، وإنما رواه الحَسَنُ مُرسَلًا".

• قلتُ: ورِوايةُ الحَسَن هذه، أخرجها ابنُ أبي شَيبة في "المصنَّف" (٦/ ١٢٣)، والبَيهقِيُّ (١٠/ ٢٩٢).

وأخرج عبدُ الرزَّاق (ج ٩/، رقم ١٦١٤٩)، وابنُ أبي شَيبةَ (٦/ ١٢٢)، وسعيدُ بنُ مَنصُورٍ في "سُنَنه" (٢٨٤) من طريق داودَ بن أبي هندٍ، عن سعيد بن المُسيَّب، قال: "الوَلاءُ كالنَّسَب، لا يُباع ولا يُوهَب"، وكذلك قال ابنُ سِيرينَ، وإبراهيمُ النَّخَعيُّ، وطاوُوسٌ، والشَّعبيُّ، وآخرون. وانفصل شيخُنا أبُو عبد الرَّحمن الألبانيُّ -حفظه الله- على صِحَّة المرفُوع منه، في بحثٍ له في "إرواء الغليل" (٦/ ١٠٩ - ١١٤).

ويَشهَدُ له حديثُ ابن عُمَر، قال: "نَهَى رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الوَلاء، وعن هِبَته"، أخرجه الشَّيخانِ، وغيرُهما.

وقد خرَّجتُهُ في "غوثِ المَكدُود بتخريج مُنتَقى ابن الجارُود" (رقم ٩٧٨).

أمًّا المعنى ..

فالولاءُ، مأخوذٌ من الولاية، وهي أن يتولَّى المُعتِق تربيتَه والقيامَ بأمره، فمِثلُ هذا قائمٌ مقامَ النَّسَب،، فلا يجوز أن يُباع أو يُوهَب، ونقل ابنُ بطَّالٍ الإجماعَ عليه. واللهُ أعلَمُ.