(٢) رواه البخاري كتاب: الوكالة، باب: إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز. (٢٣١١). (٣) في العقود الدرية (بما) (ص:٢٧٢). (٤) هو أبو عبد الرحمن ربيعة بن أبى عبد الرحمن فروخ القرشي التيمي، المدني المعروف بربيعة الرأي، من صغار التابعين، ثقة فقيه المدينة، (ت: ١٣٦ هـ). انظر: تاريخ البخاري (٢/ ٢٨٦)، تاريخ بغداد (٨/ ٤٢٠)، السير (٦/ ٨٩). (٥) هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبى عمران: ميمون الهلالي الكوفي المكي، من الوسطى من أتباع التابعين، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، كان أثبت الناس في عمرو بن دينار، (ت: ١٩٨ هـ). انظر: التاريخ الكبير (٤/ ٩٤)، السير (٨/ ٤٥٤). (٦) أخرجه الدارمي في الردّ على الجهميّة (ص:٥٥، ٥٦)، والبيهقي في الأسماء والصفات (٢/ ٣٠٤)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٢٥، ٣٢٦)، والصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص:٣٨)، وابن عبد البر في التمهيد (٧/ ١٥١)، وغيرهم من طرق مختلفة. وانظر تخريجه موسعاً في: (الأثر المشهور عن الإمام مالك -رحمه الله- في صفة الاستواء) أ. د عبدالرزاق البدر. (٧) في العقود الدرية (الكيف) (ص:٢٧٢).